السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

و لا تري تكفير القعدة عن القتال، إذا كانوا موافقين في الدين و

الاعتقاد

و لا تري قتل أولاد المشركين و لا تكفيرهم.

9 جواز التقية في القول دون العمل

الإباضية كما يصفهم مخالفوهم

1 قالوا: إن مخالفينا من أهل القبلة: كفار غير مشركين. و مناكحتهم

جائزة، و موارثتهم حلال، و غنيمة أموالهم من السلاح و الكراع عند الحرب حلال، وما سواه حرام، و تجوز شهادة مخالفيهم على

أوليائهم.

1. و مرتكبوا الكبائر: موحدون لا مؤمنون

و أجمعوا علي أن من ارتكب كبيرة من الكبائر: كفر، كفر النعمة، لا

كفر الملة

4. و المنافقون - في عهد رسول الله (صلي الله عليه و سلم) كانوا موحدين، إلا أنهم ارتكبوا الكبائر، فكفروا بالكبيرة، لا بالشرك. فالنفاق ليس شركا.

ه. إن مخالفيهم من المسلمين: ليسوا مشركين و لا مؤمنين، و يسمونهم: كفارا. و يقولون عنهم إنهم: كفار نعمة، لا كفار في الاعتقاد 6. دماء مخالفيهم حرام، لا تستحل.

7. دار مخالفيهم: دار توحيد و إسلام إلا: معسكر السلطان " فهو: دار

1 (1)، (2)، (3) حزب الخوارج ص 41

168