السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

(ج) دار مخالفيهم دار إسلام.

(د) باستثناء معسكر السلطان فهو: دار حرب.

(هـ) المنافقون (و لعلهم المقصودون في البند (أ)): موحدون، إلا أنهم

ارتكبوا الكبائر، فكفروا بالكبيرة لا بالشرك. و النفاق ليس شركا

و جاء في " شرح المواقف " للامام العضد الإيجي (و هو آخر الأئمة المجتهدين من الجمهور، و آراؤه هي جماع آراء الجمهور): الإباضية قالوا: مخالفونا من أهل القبلة كفار غير مشركين، يجوز مناكحتهم. و غنيمة أموالهم من سلاحهم و كراعهم حلال (عند الحرب (دون غيره. و دارهم دار إسلام إلا معسكر سلطانهم. و قالوا: تقبل شهادة مخالفيهم عليهم.

و مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، و كافر كفر نعمة لا ملة. و كفروا عليا و أكثر الصحابة

4. و يقول الشيخ محمد أبو زهرة: وجملة آراؤهم:

(أ) أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين و لا مؤمنين. و يسمونهم:

كفارا. و يقولون عنهم إنهم: كفار نعمة، لا كفار في الاعتقاد. و ذلك لأنهم لم

يكفروا بالله

6

و

لكنهم قصروا في جنب الله تعالي.

(ب) دماء مخالفيهم حرام، و دارهم دار توحيد و إسلام، إلا معسكر السلطان

(ج) تجوز شهادة المخالفين و مناكحتهم و التوارث بينهم و بين الخوارج ثابت

ه. و يقول فى " المرشد الأمين "": و يقوم مذهب الإباضية على ما يأتي: "

1 ص 425، 426

2 تاريخ المذاهب الإسلامية ص 76.

3 اعتقادات فرق المسلمين و المشركين للامام فخر الدين الرازي، و معه كتاب: المرشد الأمين إلي اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، تأليف طه عبد الرؤوف سعد و مصطفي الهواري، مكتبة الكليات الأزهرية ص 64 - 65.

184