السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٨٠(ج) دار مخالفيهم دار إسلام.
(د) باستثناء معسكر السلطان فهو: دار حرب.
(هـ) المنافقون (و لعلهم المقصودون في البند (أ)): موحدون، إلا أنهم
ارتكبوا الكبائر، فكفروا بالكبيرة لا بالشرك. و النفاق ليس شركا
و جاء في " شرح المواقف " للامام العضد الإيجي (و هو آخر الأئمة المجتهدين من الجمهور، و آراؤه هي جماع آراء الجمهور): الإباضية قالوا: مخالفونا من أهل القبلة كفار غير مشركين، يجوز مناكحتهم. و غنيمة أموالهم من سلاحهم و كراعهم حلال (عند الحرب (دون غيره. و دارهم دار إسلام إلا معسكر سلطانهم. و قالوا: تقبل شهادة مخالفيهم عليهم.
و مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، و كافر كفر نعمة لا ملة. و كفروا عليا و أكثر الصحابة
4. و يقول الشيخ محمد أبو زهرة: وجملة آراؤهم:
(أ) أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين و لا مؤمنين. و يسمونهم:
كفارا. و يقولون عنهم إنهم: كفار نعمة، لا كفار في الاعتقاد. و ذلك لأنهم لم
يكفروا بالله
6
و
لكنهم قصروا في جنب الله تعالي.
(ب) دماء مخالفيهم حرام، و دارهم دار توحيد و إسلام، إلا معسكر السلطان
(ج) تجوز شهادة المخالفين و مناكحتهم و التوارث بينهم و بين الخوارج ثابت
ه. و يقول فى " المرشد الأمين "": و يقوم مذهب الإباضية على ما يأتي: "
1 ص 425، 426
2 تاريخ المذاهب الإسلامية ص 76.
3 اعتقادات فرق المسلمين و المشركين للامام فخر الدين الرازي، و معه كتاب: المرشد الأمين إلي اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، تأليف طه عبد الرؤوف سعد و مصطفي الهواري، مكتبة الكليات الأزهرية ص 64 - 65.
184