السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٩٠و أفردوا فيه مصنفات عديدة: ما بين مطول و مختصر،
غايته و مقتصر علم الاعتقاد "
و
و آخذ بأقصي قد وضعنا له من هذه المنظومة هذا الركن لعلمنا أنه " نوع من
12. و ثمرة علم الولاء والبراء:
و ثمرته: التوصل إلي رضوان الله في " موالاة أوليائه "، و " معاداة أعدائه "، و هو الفوز الأكبر و المقام الأفخر
و من ثمرته: ائتلاف المؤمنين و اجتماع شملهم، فينتظم أمرهم. و مجانبة
الفساق و اعتزالهم و السلامة من مخالطتهم
13. و الولاية و البراءة: فرضان واجبان
(أ) حكم الولاية: الوجوب، لمن اتصف بصفة الإيمان، فرضا واجبا، ثبت وجوبه بأدلة قطعية.
(ب) و حكم البراءة: هو حكم الولاية فى ثبوت الفرضية و الوجوب 14. و البراءة الشرعية:
4
عرف القطب الشرعية بما نصه: " شرعا: البغض، و الشتم، و اللعن
للكافر لكفره. و قوله: لكفره، أي: لأجل كفره. أي يكون البغض و الشتم و اللعن للكافر إنما هو بسبب كفره لا بسبب أي شيء آخر غير الكفر، فان ذلك لا يسمي: براءة في الشرع.
15. و البراءة " جملة " واجبة بالإجماع:
للامام نور الدين السالمي، تعليق سماحة مفتي عمان الشيخ أحمد بن محمد الخليلي
438 - 441
2 السابق ص 3 السابق ص 439
، ص 436
4 و المقصود بالقطب، أو قطب الأئمة: الإمام محمد بن الحاج يوسف المصعبي أطفيش العدوي الجزائري (1820
1914 م).
5 مشارق أنوار العقول ص 441
194