السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

و أفردوا فيه مصنفات عديدة: ما بين مطول و مختصر،

غايته و مقتصر علم الاعتقاد "

و

و آخذ بأقصي قد وضعنا له من هذه المنظومة هذا الركن لعلمنا أنه " نوع من

12. و ثمرة علم الولاء والبراء:

و ثمرته: التوصل إلي رضوان الله في " موالاة أوليائه "، و " معاداة أعدائه "، و هو الفوز الأكبر و المقام الأفخر

و من ثمرته: ائتلاف المؤمنين و اجتماع شملهم، فينتظم أمرهم. و مجانبة

الفساق و اعتزالهم و السلامة من مخالطتهم

13. و الولاية و البراءة: فرضان واجبان

(أ) حكم الولاية: الوجوب، لمن اتصف بصفة الإيمان، فرضا واجبا، ثبت وجوبه بأدلة قطعية.

(ب) و حكم البراءة: هو حكم الولاية فى ثبوت الفرضية و الوجوب 14. و البراءة الشرعية:

4

عرف القطب الشرعية بما نصه: " شرعا: البغض، و الشتم، و اللعن

للكافر لكفره. و قوله: لكفره، أي: لأجل كفره. أي يكون البغض و الشتم و اللعن للكافر إنما هو بسبب كفره لا بسبب أي شيء آخر غير الكفر، فان ذلك لا يسمي: براءة في الشرع.

15. و البراءة " جملة " واجبة بالإجماع:

للامام نور الدين السالمي، تعليق سماحة مفتي عمان الشيخ أحمد بن محمد الخليلي

438 - 441

2 السابق ص 3 السابق ص 439

، ص 436

4 و المقصود بالقطب، أو قطب الأئمة: الإمام محمد بن الحاج يوسف المصعبي أطفيش العدوي الجزائري (1820

1914 م).

5 مشارق أنوار العقول ص 441

194