السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٩٣و اتفق أصحابنا) من الإباضية) علي أن موجب الولاية هو الموافقة في القول والعمل، و أن موجب البراءة هو: المخالفة في القول والعمل (أحدهما أو
كليهما).
و طرق البراءة المتفق عليها أربعة:
1. العيان: أي المشاهدة
و ذلك بأن تشاهد مكلفا و يرتكب كبيرة لا
يحتمل فيها عذر، فالواجب عليك البراءة منه
2. الإقرار: و هو أن يقر المكلف بأنه فعل كبيرة و لم يتب منها،
و
أنه
أقر بذلك علي سبيل السرور بها، أو علي سبيل الافتخار بها، فانه يجب علي
من سمعه أن يبرأ منه، إلا إذا أقر بها علي سبيل الندم و التحسر علي ارتكابها، فان هذا تائب منها
3. شهادة العدلين: بأن فلانا فعل كبيرة.
الشهرة: التي لا دافع لها علي أن فلانا فعل كذا
و طرق الولاية أربعة، متفق علي ثلاثة منها:
فالمتفق عليها في الولاية:
1 العيان: أي مشاهدة الوفاء بدين الله
2. رفيعة العدلين للوفاء
3. الشهرة بالوفاء
و
المختلف فيه:
4. رفيعة العدل الواحد للوفاء بدين الله.
ملاحظات هامة
:
197