السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

و اتفق أصحابنا) من الإباضية) علي أن موجب الولاية هو الموافقة في القول والعمل، و أن موجب البراءة هو: المخالفة في القول والعمل (أحدهما أو

كليهما).

و طرق البراءة المتفق عليها أربعة:

1. العيان: أي المشاهدة

و ذلك بأن تشاهد مكلفا و يرتكب كبيرة لا

يحتمل فيها عذر، فالواجب عليك البراءة منه

2. الإقرار: و هو أن يقر المكلف بأنه فعل كبيرة و لم يتب منها،

و

أنه

أقر بذلك علي سبيل السرور بها، أو علي سبيل الافتخار بها، فانه يجب علي

من سمعه أن يبرأ منه، إلا إذا أقر بها علي سبيل الندم و التحسر علي ارتكابها، فان هذا تائب منها

3. شهادة العدلين: بأن فلانا فعل كبيرة.

الشهرة: التي لا دافع لها علي أن فلانا فعل كذا

و طرق الولاية أربعة، متفق علي ثلاثة منها:

فالمتفق عليها في الولاية:

1 العيان: أي مشاهدة الوفاء بدين الله

2. رفيعة العدلين للوفاء

3. الشهرة بالوفاء

و

المختلف فيه:

4. رفيعة العدل الواحد للوفاء بدين الله.

ملاحظات هامة

:

197