السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

1. البراءة عند الإباضية – عبادة، لا إسقاط حق للغير

2. إن الموجب للبراءة عن طريق " الشهرة " إنما هو الحق الذي جاءت به

الشهرة، لا الشهرة نفسها. فخرج به الشهرة غير المحقة، كشهرة الشيع (

الشيعة) بالبراءة من الصديق و الفاروق و عائشة

6

و

أهل النهر (و هم أول

من خرج علي الإمام علي، فأبادهم عند النهر بالعراق) رضي الله عنهم. الولاية تصح بمجرد الظن، ألا تري أن بعض أصحابنا قال بوجوبها بخبر الواحد و هو الصحيح".

4. الشهرة في الولاية أوسع منها في البراءة، لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق، و في الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق

(ج) ولاية الجملة، و براءة الجملة:

و هي القسم الثالث من أقسام الولاية و البراءة، وصورتها أن يعتقد المكلف ولاية أهل طاعة الله من الأولين و الآخرين إلي يوم الدين، إنسهم و جنهم و ملائكتهم. و أن يعتقد البراءة من جميع أهل معصية الله من الأولين و الآخرين

•

إنسهم و جنهم إلي يوم الدين ذلك لأنه لابد لكل هذا القسم هو الذي عبرنا عنه " بعقيدة الإنسان و

مكلف أن يعتقده دينا.

ملاحظات هامة:

1. ولاية الجملة و ولاية الحقيقة لا يصح أن يفترقا.

و

2. و كذا براءة الجملة و براءة الحقيقة لا يصح أن يفترقا أيضا.

و ولاية الحقيقة و براءة الحقيقة لا يصح اجتماعهما في شخص بعينه.

1

السابق ص

2 السابق ص 451.

3 السابق ص

4 السابق ص

198