السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

و حكمه: الوجوب، و عليه أجمعت الأمة المحمدية، فوجوبه ثابت

بالكتاب و السنة و الإجماع.

20. أقسام الوقوف: خمسة، الأول متفق عليه، و الباقي: مختلف فيهم.

(أ) مجتمع عليه و هو: وقوف الدين (وقوف السلامة).

و محل وقوف الدين: فى مكلف لم تعلم حاله بصلاح و لا فساد.

حكمه: يجب عليك الوقوف عن ولايته و عن البراءة منه " دينا " (ب) وقوف الرأي:

و محله: فيما إذا كان لك ولي أحدث حدثا لا تدري أنت حكمه حكمه: في هذه الحالة فانه " يجوز " لك عند بعض (فقهاء

الإباضية) أن تقف عنه حتي تعلم حكم حدثه هذا، فترده إلى الولاية إن كان

حدثه له يخرجه منها.

(ج) وقوف السؤال:

حكمه: ذهب بعض القائلين بوقوف الرأي إلي أنهم " أوجبوا " علي الواقف وقوف الرأي، أوجبوا عليه السؤال عن حكم حدث وليه (الذي

جهله).

فسموا الوقوف مع اعتقاد (ضرورة (السؤال عن حكم الولي: وقوف سؤال. و هو ملازم لوقوف الرأي على أية حال

(د) وقوف الإشكال:

المحق.

و محله: في الوليين إذا تلاعنا أو تقاتلا، و لم يعلم المبطل منهما من

حكمه: فبعض الأصحاب " جوز " الوقوف عنهما لما أشكل من

أمرهما حتي يعلم المحق منهما فيتولي، و المبطل فيبرأ منه

و سموا هذا الوقوف: وقوف إشكال. و لا يخفي أنه نوع من وقوف الرأي.

200