السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٩٦و حكمه: الوجوب، و عليه أجمعت الأمة المحمدية، فوجوبه ثابت
بالكتاب و السنة و الإجماع.
20. أقسام الوقوف: خمسة، الأول متفق عليه، و الباقي: مختلف فيهم.
(أ) مجتمع عليه و هو: وقوف الدين (وقوف السلامة).
و محل وقوف الدين: فى مكلف لم تعلم حاله بصلاح و لا فساد.
حكمه: يجب عليك الوقوف عن ولايته و عن البراءة منه " دينا " (ب) وقوف الرأي:
و محله: فيما إذا كان لك ولي أحدث حدثا لا تدري أنت حكمه حكمه: في هذه الحالة فانه " يجوز " لك عند بعض (فقهاء
الإباضية) أن تقف عنه حتي تعلم حكم حدثه هذا، فترده إلى الولاية إن كان
حدثه له يخرجه منها.
(ج) وقوف السؤال:
حكمه: ذهب بعض القائلين بوقوف الرأي إلي أنهم " أوجبوا " علي الواقف وقوف الرأي، أوجبوا عليه السؤال عن حكم حدث وليه (الذي
جهله).
فسموا الوقوف مع اعتقاد (ضرورة (السؤال عن حكم الولي: وقوف سؤال. و هو ملازم لوقوف الرأي على أية حال
(د) وقوف الإشكال:
المحق.
و محله: في الوليين إذا تلاعنا أو تقاتلا، و لم يعلم المبطل منهما من
حكمه: فبعض الأصحاب " جوز " الوقوف عنهما لما أشكل من
أمرهما حتي يعلم المحق منهما فيتولي، و المبطل فيبرأ منه
و سموا هذا الوقوف: وقوف إشكال. و لا يخفي أنه نوع من وقوف الرأي.
200