السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢٠١أخت
و قد أثنى الله عليها بقوله: (أولئك مبرؤون) الآية و ما قبلها.
فهذه المعصومات عشرة، و
زاد الشماخي أم موسي، و، و اسمها يوخابذ، و موسي و اسمها مريم، و أم إبراهيم، بدليل استغفاره لها و لم يبرأ منها كما تبرأ من أبيه. و كذا سائر نساء نبينا محمد صلي الله عليه وسلم اللائي مات عنهن. خديجة، و بناته، و قد أثني الله علي أزواجه: " ان اخترن الله و رسول
وله،
قد بلغن و وعدن علي الإحسان ". وصاحبة سليمان و الخضر و هي " بلقيس المشار إليها بقوله (و أسلمت مع سليمان) الآية. و بنات لوط المشار إليهن بقوله: (فأنجيناه و أهله إلا امرأته)، و بقوله: (فأخرجنا من كان فيها) الآية. و أم اسماعيل: و اسمها هاجر.
فولاية من صرح باسمه: توحيد، و البراءة منه: شرك
30. أحكام تتعلق بالولاية و البراءة:
و
"
(1)
سبب وجوب الولاية: الأعمال الصالحة.
"1
(ب) من ضيع ولاية من وجبت ولايته فقد: كفر
•
1. فان كان من المنصوص عليها، أو نزلت فيهم النص بعد التضييع
فهو مشرك.
6
"1
2. وقيل: من ضيع ولاية من نزل فيه النص بعد التضييع: انه منافق. (ج) و من تولي من لا تجب ولايته، بأن كان معه كبيرة، و تولاه عليها: فقد إن لم يكن منصوصا عليه بالشر و " أشرك " إن كان منصوصا عليه به. (د) و من أخر الولاية بعد وجوبها فقد: نافق أيضا، إن كان غير منصوص عليه بالخير. و " أشرك ": إن كان منصوصا عليه بخيره.
نافق
(ه) و أطفال المسلمين - ولايتهم تذهب ببلوغهم. فينتقل فيهم من " الولاية
إلي " الوقوف ".
السابق ص 120 – 121
205