السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢و هي: توبته عما صدر منه
11
6
(و) و " تجب " علي الشخص " ولاية نفسه
و
انكفافه عن الذنوب
(ز) و " أدلة " أن الله موال لأوليائه، قوله: (يحبهم و يحبونه)، و قوله:
(الله ولي الذين آمنوا) إلي غير ذلك من الآيات.
(ح) و من تبرأ من متولي: برئ منه (هو)، و لو كان متولي.
(ط) و من تبرأ منه متوليان: بريء منه
1 من ولاية الأشخاص:
(أ) ولاية البيضة: وهي الجماعة، و هي:
ولاية السلطان العادل، و ولاية كاتبه و وزيره و خازنه و جميع من
كان تحت ولايته.
و ولاية كل مشهور بالخير، بل و جميع أئمة المسلمين وقادة الدين
(ب) ولاية من رجع من الشرك إلي الإسلام. لقوله تعالي: (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)، و لقوله عليه السلام: " الإسلام جب لما قبله ". و قيل: لا يتولي - في هذا الزمان - حتي يدين بالبراءة من الجبابرة.
(ج) ولاية أطفال المسلمين
(د) و أطفال المشركين و المنافقين، فقال أئمتنا: بالوقوف فيهم.
32. حقيقة البراءة: البغض بالجنان، و الشتم باللسان، و الميل بالقلب و الجوارح عن عارض لعصيانه
33. حكم البراءة: فرض واجب علي المكلف عند بلوغه، كالولاية.
34. دليل وجوب البراءة:
قوله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء) الآية.
و قوله: (و لا تتخذوا اليهود والنصاري) الآية، و قوله: (و لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا) الآية.
206
6