السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

و هي: توبته عما صدر منه

11

6

(و) و " تجب " علي الشخص " ولاية نفسه

و

انكفافه عن الذنوب

(ز) و " أدلة " أن الله موال لأوليائه، قوله: (يحبهم و يحبونه)، و قوله:

(الله ولي الذين آمنوا) إلي غير ذلك من الآيات.

(ح) و من تبرأ من متولي: برئ منه (هو)، و لو كان متولي.

(ط) و من تبرأ منه متوليان: بريء منه

1 من ولاية الأشخاص:

(أ) ولاية البيضة: وهي الجماعة، و هي:

ولاية السلطان العادل، و ولاية كاتبه و وزيره و خازنه و جميع من

كان تحت ولايته.

و ولاية كل مشهور بالخير، بل و جميع أئمة المسلمين وقادة الدين

(ب) ولاية من رجع من الشرك إلي الإسلام. لقوله تعالي: (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)، و لقوله عليه السلام: " الإسلام جب لما قبله ". و قيل: لا يتولي - في هذا الزمان - حتي يدين بالبراءة من الجبابرة.

(ج) ولاية أطفال المسلمين

(د) و أطفال المشركين و المنافقين، فقال أئمتنا: بالوقوف فيهم.

32. حقيقة البراءة: البغض بالجنان، و الشتم باللسان، و الميل بالقلب و الجوارح عن عارض لعصيانه

33. حكم البراءة: فرض واجب علي المكلف عند بلوغه، كالولاية.

34. دليل وجوب البراءة:

قوله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء) الآية.

و قوله: (و لا تتخذوا اليهود والنصاري) الآية، و قوله: (و لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا) الآية.

206

6