السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

ربما كان فيه مسلم فلزم) هذا السلطان الجائر (علي سبيل التقية علي نفسه

أو ماله.

و براءة كل من رجع من الإسلام إلي الشرك، أو من أهل الوفاق إلي أهل

الخلاف.

38. أدلة وجوب براءة الأشخاص:

قوله تعالي: (فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه)، و قوله: (إنا برآء منكم) الآية، و قوله: (و اشهدوا أني بريء مما تشركون (لأنه كما قال الشماخي، إذا تبرأ من شركهم فقد تبرأ منهم. و قوله تعالي لنوح عليه السلام: (إنه ليس من أهلك) و قوله تعالي (في المنافقين): (و لا تصل علي أحد منهم مات أبدا) .. و هي

كثيرة.

39. محل براءة الشخص: تجب البراءة من الشخص بأحد أمور أربعة: (أ) أن يخبر الله عنه باسمه، كفرعون، و أبي لهب. فالبراءة من هذا

توحيد

(ب) أن يقر (الشخص) بأنه مصر علي صغيرة.

(ج) أو مقترف الكبيرة و لم يتب منها، أو تشاهده يفعلها.

أو يخبرك عدلان فما فوق أنه فعل الكبيرة، أو أنهما تبرءا منه. (د) أو أن يشهر في الشر: كأئمة الجورة (الحكام الظالمين). 40. و المتولي، إذا قارف كبيرة: فعلينا استثابته، فان أصر تبرأنا منه و قيل: يبرأ منه، ثم يستتاب.

و إن تكرر منه الفعل و التوبة، فالحكم كذلك) أي: نفس الحكم السابق).

41. أحكام في البراءة:

(أ) حكمنا علي المصر علي ذنب و لو صغير " بالكفر "، و البراءة منه

1 السابق ص 128

208