السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢١٤(هـ) و هو أول من أظهر " البراءة " من القعدة عن القتال (ضد علي) و إن كان موافقا له علي دينه (أي علي مذهب الخوارج و مبادئهم).
(و) و أكفر (نافع بن الأزرق) من لم يهاجر إليه.
(ز) و حكم بأن أطفال المشركين في النار مع آبائهم.
(ح) و اجتمعت الأزارقة علي أن من ارتكب كبيرة من الكبائر: كفر كفر ملة، خرج به عن الإسلام جملة، و يكون مخلدا في النار مع سائر الكفار. استدلوا ا " بكفر إبليس " و قالوا: ما ارتكب إلا كبيرة، حيث أمر بالسجود لآدم – عليه السلام - فامتنع، و إلا فهو عارف بوحدانية الله تعالي. 4. النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الحنفي.
و
(أ) و استحل نجدة دماء أهل العهد والذمة، و أموالهم في حالة التقية) الكتمان) و حكم " بالبراءة " ممن حرم تلك الدماء
(ب) و لا تجوز – عنده – " البراءة " من أهل مذهبه ممن ارتكبوا الكبائر التي يقام عليها الحد. و قال: لعل الله تعالي يعفو عنهم، و إن عذبهم ففي غير النار، ثم يدخلهم الجنة، فلا تجوز البراءة منهم.
(ج) و قال نجدة: و من نظر نظرة) أي بشهوة)، أو كذب كذبة صغيرة أو
كبيرة و أصر عليها: فهو مشرك
و من زني، و شرب (الخمر)، و سرق غير مصر عليه: فهو غير مشرك. ه. البيهسية ": أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر
(أ) زعم أنه لا يسلم أحد حتي: يقر بمعرفة الله نعالي، و معرفة رسله، و معرفة ما جاء به النبي - صلي الله عليه و سلم - و " الولاية " لأولياء الله، و "
البراءة " من أعداء الله
1
السابق ص
1 EE-1 E 1
2 السابق ص 144 – 147
217