السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

(هـ) و هو أول من أظهر " البراءة " من القعدة عن القتال (ضد علي) و إن كان موافقا له علي دينه (أي علي مذهب الخوارج و مبادئهم).

(و) و أكفر (نافع بن الأزرق) من لم يهاجر إليه.

(ز) و حكم بأن أطفال المشركين في النار مع آبائهم.

(ح) و اجتمعت الأزارقة علي أن من ارتكب كبيرة من الكبائر: كفر كفر ملة، خرج به عن الإسلام جملة، و يكون مخلدا في النار مع سائر الكفار. استدلوا ا " بكفر إبليس " و قالوا: ما ارتكب إلا كبيرة، حيث أمر بالسجود لآدم – عليه السلام - فامتنع، و إلا فهو عارف بوحدانية الله تعالي. 4. النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الحنفي.

و

(أ) و استحل نجدة دماء أهل العهد والذمة، و أموالهم في حالة التقية) الكتمان) و حكم " بالبراءة " ممن حرم تلك الدماء

(ب) و لا تجوز – عنده – " البراءة " من أهل مذهبه ممن ارتكبوا الكبائر التي يقام عليها الحد. و قال: لعل الله تعالي يعفو عنهم، و إن عذبهم ففي غير النار، ثم يدخلهم الجنة، فلا تجوز البراءة منهم.

(ج) و قال نجدة: و من نظر نظرة) أي بشهوة)، أو كذب كذبة صغيرة أو

كبيرة و أصر عليها: فهو مشرك

و من زني، و شرب (الخمر)، و سرق غير مصر عليه: فهو غير مشرك. ه. البيهسية ": أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر

(أ) زعم أنه لا يسلم أحد حتي: يقر بمعرفة الله نعالي، و معرفة رسله، و معرفة ما جاء به النبي - صلي الله عليه و سلم - و " الولاية " لأولياء الله، و "

البراءة " من أعداء الله

1

السابق ص

1 EE-1 E 1

2 السابق ص 144 – 147

217