السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢١٥(ب) و " بريء " أبو بيهس عن الواقفية لقولهم: إنا نقف فيمن واقع الحرام و هو لا يعلم أحلالا واقع أم حراما؟ قال: كان من حقه أن يعلم ذلك (ج) و من البيهسية قوم، يقال لهم " العونية "، و هم فرقتان: الأولي: تقول: من رجع من دار الهجرة إلى القعود: " برئنا منه ". الثانية: تقول: " بل نتولاهم "، لأنهم رجعوا إلي أمر كان حلالا لهم. (د) و اجتمعت الفرقتان على أن الإمام إذا كفر: كفرت الرعية، الغائب منهم و الشاهد (الحاضر).
(هـ) و من البيهسية صنف يقال لهم " أصحاب السؤال "، قالوا: إن الرجل يكون مسلما إذا شهد الشهادتين، و " تبرأ و تولي "، و آمن بما جاء من عند الله ملة. و إن واقع حراما لم يعلم تحريمه: كفر. و قالوا بقول الثعلبية في الأطفال: أطفال المؤمنين مؤمنون، و أطفال الكافرين كافرون.
6. العجاردة: أصحاب عبد الكريم بن عجرد.
(أ) تفرد بقوله: تجب " البراءة " عن الطفل حتي يدعي إلي الإسلام.
و يدعي إذا بلغ.
(ب) و أطفال المشركين في النار مع آبائهم.
(ج) و هم " يتولون " القعدة إذا عرفوهم بالديانة.
(د) و يكفرون بالكبائر.
(هـ) و العجاردة افترقوا أصنافا، منهم الصلتية، تفردوا عن العجاردة بأن: أولا: الرجل إذا أسلم " توليناه "، و " تبرأنا " من أطفاله حتي يدركوا
، فيقبلوا الإسلام
ثانيا: يحكى أن جماعة منهم قالوا: ليس لأطفال المشركين و المسلمين
" ولاية و لا عداوة " حتي يبلغوا، فيدعوا إلي الإسلام فيقروا، أو ينكروا.
218
السابق ص 148 - 152.
1