السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٤

(د) بالتغلب (القهر والقوة): حيث يظهر المتغلب و يستولي علي مقاليد الأمور و تستقر له الأوضاع. و ثبوت الإمامة في هذه الحالة: إقرار للأمر الواقع اتقاء للفتنة و ما ينجم عنها من آثار سيئة و عواقب وخيمة.

عدم جواز إمامة المرأة

أجمعوا علي أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما (رئيسا الدولة).

الخلاصة:

1. ذهب الجمهور إلي:

(أ) جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل (أو الأفضل).

(ب) جواز إمامة المتغلب (بالقهر (بشرط العدالة و اخذ البيعة

حتي تصح إمامته. و هما الأرجح

2. و أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما أعظم. و هو المرجح علي الرغم من أنه إجماع ظني - لا قطعي - إذ لم يستند إلي نصوص

قطعية - معلومة بالضرورة - يكفر منكرها.

مسألة: لا حكم إلا لله: الحاكمية الله

1. جاء في شرح المواقف الإمام العضد الإيجي ' (الأشعري العقيدة) أن

العقيدة علي مذهب الجمهور للمؤلف، ملحق (6).

22