السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

إمامة المرأة

11. أجمعوا علي عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمي

وجوب الحاكمية لله

12. أجمعت الفرقة الناجية، و هم جمهور السلف الخلف أهل الحديث

و

، و

و أهل السنة و الجماعة علي أنه: لا حاكم سوي الله … و إليه ذهبت الإباضية

و الخوارج، و الجماعة الاسلامية، و جماعة الجهاد.

حكم من لم يحكم بما أنزل الله

13. ذهبت السلفية من أصحاب الحديث، والخوارج، و الإباضية، إلي أن من لم يحكم بما أنزل الله أنه: كافر، كفر ملة لا كفر نعمة.

و انقسم جمهور المفسرين للآية في سورة المائدة التي وردت بلفظ " الكفر "، و " الفسق "، و " الظلم ". و الأكثر إلي أنه: كافر (كفر نعمة)،

غير مخرج عن الملة.

6

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

14. أجمعوا علي أنه: فرض واجب لازم: علي الكفاية، و فورا. و أنه جائز

لآحاد الرعية من دون الحكام، علي اختلاف (تنوع لا تعارض) في شروطه،

و

أولوياته كيفيته، و

6

محاذيره، كالضرر، و و

الفتنة

و إليه ذهب الجمهور، و السلفية، و الإباضية، و تابعهم من المعاصرين:

الأزهر الشريف، و الإخوان المسلمون، و الجماعة الاسلامية، و جماعة

243