السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

الجهاد.

و خالفهم جميعا جماعة المسلمين (التكفير و الهجرة)، فقالوا: بالتوقف فيه

لعدم جدواه في مجتمع جاهلي كافر كله، فاذا عاد الناس إلي الإسلام فهو: واجب.

حكم طاعة الإمام الجائر

15 أجمعت الأمة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية.

16. و إلي وجوب الصبر علي طاعة الإمام الجائر - و إن ظلم و قتل و نهب - ذهبت السلفية.

و الجمهور إلي أن الطاعة أولي من الخروج عليه، و مع ذلك فتترك طاعته في بعض مما يدعو إليه من المعاصي.

و

و خالفهم الخوارج و الإباضية، فقالوا بترك طاعته و سقوط فرضها بجوره

ظلمه و فسقه. و وافقهم الجماعة الاسلامية و الجهاد

•

17. ذهب الجمهور و الإباضية إلي أن " كلمة الحق " واجبة عند السلطان الجائر، لمن قدر عليها عند الجمهور و مطلقا عند الإباضية

حكم ولاية الفاسق

18. ذهب الجمهور و السلفية إلي أن الإمام إذا طرأ عليه الفسق (بجارحة أو باعتقاد بدعة)، فلا يجوز الخروج عليه، اتقاء للفتنة، و إن كان يستحق الخلع عندهم، و أن ولايته تتحول من خلافة نبوية إلى ملك عضود.

و ذهبت الإباضية إلي أنه: يجوز / يجب الخروج عليه، و لو بالسيف.

و أنه و أعوانه (معسكره) في براءة المسلمين، و أن معسكره معسكر اسلام

و لكنه: معسكر بغي

244