السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

أما الخوارج فذهبوا إلي وجوب الخروج علي الإمام الفاسق بالسيف

وسائل تقويم الإمام

19. ذهب الجمهور إلي أن الحاكم إذا طرأ عليه الفسق فانه يجب: و

و تخويفه، و ترك شئ من طاعته مما يذهب إليه من معاصي الله.

•

عظه

6

و ذهبت السلفية إلي أنه " يجوز " إزالة بعض مما جاء به من منكر باليد، كاراقة الخمور، و كسر آلات اللهو

و ذهبت الإباضية إلي: استتابته، فان تاب قبلت توبته و عزل فورا. و إلا تبرأ منه و من أعوانه، و اعتبروا معسكره: معسكر بغي، و جاهدوا لإزالته إحلال حاكم مسلم مكانه.

و

و إلي رأي الإباضية ذهبت الجماعة الإسلامية و الجهاد، و ان اختلفت

طرق التعبير

موجبات خلع الإمام

20. أجمعت كل طوائف الملة و فرقها من السلف والخلف والجمهور و أهل

الحديث من السلفية، والخوارج، و الإباضية، و الفرق المعاصرة علي أن الإمام

ينخلع وجوبا إذا كفر بعد إيمانه، كفرا صريحا (كفرا بواحا)، أو يرتد

و المقصود بالكفر البواح هنا: كفر الشرك المخرج عن الملة

21. و اختلفوا في وجوب الخروج عليه، و عزله بما دون ذلك

فذهبت الإباضية سلفا و خلفا، ووافقهم الجماعة الاسلامية، و جماعة

الجهاد من الفرق المعاصرة إلي أنه ينخلع بالكفر عموما) و علي إطلاقه). أي الجور، و الخيانة

سواء كان كفر شرك أو كفر نعمة و منه: الفسق، و

، و عدم

245