السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣أما الخوارج فذهبوا إلي وجوب الخروج علي الإمام الفاسق بالسيف
وسائل تقويم الإمام
19. ذهب الجمهور إلي أن الحاكم إذا طرأ عليه الفسق فانه يجب: و
و تخويفه، و ترك شئ من طاعته مما يذهب إليه من معاصي الله.
•
عظه
6
و ذهبت السلفية إلي أنه " يجوز " إزالة بعض مما جاء به من منكر باليد، كاراقة الخمور، و كسر آلات اللهو
و ذهبت الإباضية إلي: استتابته، فان تاب قبلت توبته و عزل فورا. و إلا تبرأ منه و من أعوانه، و اعتبروا معسكره: معسكر بغي، و جاهدوا لإزالته إحلال حاكم مسلم مكانه.
و
و إلي رأي الإباضية ذهبت الجماعة الإسلامية و الجهاد، و ان اختلفت
طرق التعبير
موجبات خلع الإمام
20. أجمعت كل طوائف الملة و فرقها من السلف والخلف والجمهور و أهل
الحديث من السلفية، والخوارج، و الإباضية، و الفرق المعاصرة علي أن الإمام
ينخلع وجوبا إذا كفر بعد إيمانه، كفرا صريحا (كفرا بواحا)، أو يرتد
و المقصود بالكفر البواح هنا: كفر الشرك المخرج عن الملة
21. و اختلفوا في وجوب الخروج عليه، و عزله بما دون ذلك
فذهبت الإباضية سلفا و خلفا، ووافقهم الجماعة الاسلامية، و جماعة
الجهاد من الفرق المعاصرة إلي أنه ينخلع بالكفر عموما) و علي إطلاقه). أي الجور، و الخيانة
سواء كان كفر شرك أو كفر نعمة و منه: الفسق، و
، و عدم
245