السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤الحكم بما أنزل الله - كليا أو جزئيا، كالحكم بالنظم الكافرة كالديمقراطية أو الاشتراكية ونحو ذلك، فانه يكفر بذلك و تسقط ولايته (الجهاد)، و (الجماعة
الاسلامية).
و قالت الإباضية: وإذا ركب كبيرة من الكبائر المكفرة، أو ترك شوري صحابته، أو غير مذهبه، أو أنزل بمنزلة التهمة، أو استعمل غير المسلمين و الضالين، أو رأي الباطل فلم ينكره، و المنكر فلم يغيره، أو كان حكمه:
ظالما، غاشما، فاسدا
و كل ذلك يسميه الجمهور فسقا (فلا ينخلع به)، و يسميه باقي الفرق:
كفرا يوجب جهاده حتي ينخلع لمن قدر عليه، و لو بالعصي
متي تحل دماء أهل القبلة
22. ذهب الجمهور إلي أنه تحل دماء: المرتد بعد استتابته ثلاثا
النبي، و تارك الصلاة إن أصر بعد استتابته، و الخوارج المحاربين و المحاربين علي مال - لادين كالخوارج - (قطاع طرق).
6
و
6
ساب
و وافقهم السلفية، و زادوا: باستحلال دماء الملحدين و الزنادقة من الباطنية و غيرهم، و إن صاموا و إن صلوا، و الغالين في المشايخ، و الملحدين
في النكاح
23. و ذهبت الخوارج إلى استحلال قتل مخالفيهم، حكاما أو محكومين رضوا بحكمهم و لم ينضموا إليهم، رجالا كانوا أو نساءا أو أطفالا. كما استحلوا دماء
عيون الحكام عليهم.
•
24. و ذهبت الإباضية إلي استحلال دماء:
(أ) مرتكب الكبيرة إن أصر عليها و لم يتب، و المجاهر بالمعصية.
246