السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

الحكم بما أنزل الله - كليا أو جزئيا، كالحكم بالنظم الكافرة كالديمقراطية أو الاشتراكية ونحو ذلك، فانه يكفر بذلك و تسقط ولايته (الجهاد)، و (الجماعة

الاسلامية).

و قالت الإباضية: وإذا ركب كبيرة من الكبائر المكفرة، أو ترك شوري صحابته، أو غير مذهبه، أو أنزل بمنزلة التهمة، أو استعمل غير المسلمين و الضالين، أو رأي الباطل فلم ينكره، و المنكر فلم يغيره، أو كان حكمه:

ظالما، غاشما، فاسدا

و كل ذلك يسميه الجمهور فسقا (فلا ينخلع به)، و يسميه باقي الفرق:

كفرا يوجب جهاده حتي ينخلع لمن قدر عليه، و لو بالعصي

متي تحل دماء أهل القبلة

22. ذهب الجمهور إلي أنه تحل دماء: المرتد بعد استتابته ثلاثا

النبي، و تارك الصلاة إن أصر بعد استتابته، و الخوارج المحاربين و المحاربين علي مال - لادين كالخوارج - (قطاع طرق).

6

و

6

ساب

و وافقهم السلفية، و زادوا: باستحلال دماء الملحدين و الزنادقة من الباطنية و غيرهم، و إن صاموا و إن صلوا، و الغالين في المشايخ، و الملحدين

في النكاح

23. و ذهبت الخوارج إلى استحلال قتل مخالفيهم، حكاما أو محكومين رضوا بحكمهم و لم ينضموا إليهم، رجالا كانوا أو نساءا أو أطفالا. كما استحلوا دماء

عيون الحكام عليهم.

•

24. و ذهبت الإباضية إلي استحلال دماء:

(أ) مرتكب الكبيرة إن أصر عليها و لم يتب، و المجاهر بالمعصية.

246