السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

و سلم – في أهل الكبائر

30. و الجمهور و السلفية إلي أن المخطئ - فيما شجر بين الصحابة - هم:

قتله عثمان.

و الإباضية إلى عدم تخطئتهم، بل تولوهم و تبرأوا ممن عاداهم. 31. و تشددت السلفية (في الواقعية (فذهبوا) بن تيمية) إلي " التوقف " في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، و عدم جواز لعنه. قال: لا نسبه و لا نحبه. و خالفهم الإباضية، فذهبوا إلي وجوب لعنه و التبرؤ منه

و توسط الجمهور فقال: يجوز لعنه، و من عاونه علي قتل الإمام الحسين - رضي الله عنه.

32. و الجمهور على عدم جواز لعن معاوية بن أبي سفيان و أعوانه، لأن غاية أمرهم: البغي، و ظلمهم للامام علي - رضي الله عنه – بخروجهم عليه و هو لا يوجب اللعن

و

إليه ذهبت السلفية و زادوا: بثبوت العدالة لمعاوية و معسكره، لأن

الباغي: متأول، و التأويل يمنع الفسوق.

قائلين:

أما الإباضية فلعنوه، هو و أبوه، و تبرأوا منه و ممن شايعه، و دعوا عليه

فعل الله به … و فعل، و قالوا: هو لعين رسول الله (صلي الله عليه

و سلم) و ابن لعينه

6

أما الخوارج: فكفروه، هو و معسكره، و سبوه سبا قبيحا

33. و ذهب الجمهور في عثمان بن عفان - رضي الله عنه – إلي (أ) أنه من العشرة المبشرين بالجنة، و من الأربعة الخلفاء الراشدين،

فهو عندهم خليفة لا ملكا

248