السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٣٣و
الشاك في هذا كافر أيضا، و كذا الشاك في الشاك إلي هلم جرا. فذلك مما لا
يسع جهله.
•
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند الجمهور
1. ذهب أهل السنة إلي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعا في
الجملة.
2. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب فورا بالإجماع، و بشروطه. . و الإجماع أيضا علي وجوبه لآحاد المسلمين، فلا يتخصص للولاة
(الحكام). 4. و الإجماع علي أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين و إذا لم يقم به أحد أثم الجميع.
ه. والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثبت وجوبه بالكتاب و السنة و الإجماع. (فكأنه أصبح معلوما من الدين بالضرورة. حكمه حكمه). 6. و قال العلماء: و لا يختص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بأصحاب الولايات (أي رجال الحكم)، بل ذلك " جائز " لآحاد المسلمين
7. و قال إمام الحرمين: و الدليل عليه) أي أنه جائز لآحاد المسلمين): " إجماع المسلمين ". فان غير الولاة في الصدر الأول، و العصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع تقرير (أي موافقة) المسلمين إياهم
العقيدة علي مذهب الجمهور، البنود 1 - 5. 2 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج 1 ص 300.
31