السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٣٣

و

الشاك في هذا كافر أيضا، و كذا الشاك في الشاك إلي هلم جرا. فذلك مما لا

يسع جهله.

•

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند الجمهور

1. ذهب أهل السنة إلي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعا في

الجملة.

2. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب فورا بالإجماع، و بشروطه. . و الإجماع أيضا علي وجوبه لآحاد المسلمين، فلا يتخصص للولاة

(الحكام). 4. و الإجماع علي أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين و إذا لم يقم به أحد أثم الجميع.

ه. والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثبت وجوبه بالكتاب و السنة و الإجماع. (فكأنه أصبح معلوما من الدين بالضرورة. حكمه حكمه). 6. و قال العلماء: و لا يختص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بأصحاب الولايات (أي رجال الحكم)، بل ذلك " جائز " لآحاد المسلمين

7. و قال إمام الحرمين: و الدليل عليه) أي أنه جائز لآحاد المسلمين): " إجماع المسلمين ". فان غير الولاة في الصدر الأول، و العصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع تقرير (أي موافقة) المسلمين إياهم

العقيدة علي مذهب الجمهور، البنود 1 - 5. 2 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج 1 ص 300.

31