السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٣٦

و

و يبدو أن الأزهر الشريف قد نقل الأحكام الأربعة السابقة عن بن القيم اعتبرها مذهبه المختار، إذ يضيف صاحب كتاب " الاختلافات الفقهية " بعد أن

6

أورد رأي الأزهر السلبق:

"

فحكم تغيير المنكر: الوجوب: إذا تغير المنكر دون ضرر، و الحرمة إن جاء التغيير دون فائدة وصحبه الضرر، و الجواز: إن علم الفائدة و خاف الضرر، و الندب: إن جهل الفائدة و لم يخف الضرر. و إلي هذا ذهب ابن القيم في إعلام الموقعين " أ. هـ.

ه. ويضيف الأزهر الشريف في بيانه للناس" أنه إذا كان التغيير باليد سيعود بضرر " محقق " علي القائم به و لن يعود بفائدة، فيجب عدم القيام به. و إذا كان تغيير المنكر سيتحول إلي معروف مع عدم الضرر، فيجب القيام به. و إذا لم يخف الضرر مع غلبة الظن بازالة المنكر، فيندب القيام به. و إذا خيف الضرر فيجوز.

6. و يري الأزهر: أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (الدعوة)، حكمها: الوجوب.

(أ) و يكون الوجوب كفائيا: إذا تعدد الصالحون للدعوة. (ب) و يكون واجبا عينيا: إذا لم يوجد غير واحد) فقط) يصلح لها. . و يري الأزهر: أن الدعوة تكون:

(أ) واجبة: في الأمر بالشيء الواجب، و النهي عن الشيء المحرم.

(ب) مندوبة: في الأمر بالمندوب، و النهي عن عن المكروه. . و يري الأزهر: أن كل مسلم قادر علي الأمر بالمعروف و النهي عن

الاختلافات الفقهية ص 294

2 السابق ص 290

بيان للناس من الأزهر الشريف ج 1 ص 262

4 بيان للناس من الأزهر الشريف ج 1 ص 262.

34