السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٣٦و
و يبدو أن الأزهر الشريف قد نقل الأحكام الأربعة السابقة عن بن القيم اعتبرها مذهبه المختار، إذ يضيف صاحب كتاب " الاختلافات الفقهية " بعد أن
6
أورد رأي الأزهر السلبق:
"
فحكم تغيير المنكر: الوجوب: إذا تغير المنكر دون ضرر، و الحرمة إن جاء التغيير دون فائدة وصحبه الضرر، و الجواز: إن علم الفائدة و خاف الضرر، و الندب: إن جهل الفائدة و لم يخف الضرر. و إلي هذا ذهب ابن القيم في إعلام الموقعين " أ. هـ.
ه. ويضيف الأزهر الشريف في بيانه للناس" أنه إذا كان التغيير باليد سيعود بضرر " محقق " علي القائم به و لن يعود بفائدة، فيجب عدم القيام به. و إذا كان تغيير المنكر سيتحول إلي معروف مع عدم الضرر، فيجب القيام به. و إذا لم يخف الضرر مع غلبة الظن بازالة المنكر، فيندب القيام به. و إذا خيف الضرر فيجوز.
6. و يري الأزهر: أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (الدعوة)، حكمها: الوجوب.
(أ) و يكون الوجوب كفائيا: إذا تعدد الصالحون للدعوة. (ب) و يكون واجبا عينيا: إذا لم يوجد غير واحد) فقط) يصلح لها. . و يري الأزهر: أن الدعوة تكون:
(أ) واجبة: في الأمر بالشيء الواجب، و النهي عن الشيء المحرم.
(ب) مندوبة: في الأمر بالمندوب، و النهي عن عن المكروه. . و يري الأزهر: أن كل مسلم قادر علي الأمر بالمعروف و النهي عن
الاختلافات الفقهية ص 294
2 السابق ص 290
بيان للناس من الأزهر الشريف ج 1 ص 262
4 بيان للناس من الأزهر الشريف ج 1 ص 262.
34