السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٤٢

إمكانياته لا تتجاوز العصى

ه. و عليه، فالجماعة الإسلامية تري:

(أ) أن تغيير المنكر: واجب

(ب) و أن تغيير المنكر باليد لأحاد الرعية: جائز … بل قد يجب. ففي

سؤال وجه إلي الدكتور عمر عبد الرحمن: هل يجوز استخدام القوة في تغيير

المنكر للأفراد، كتحطيم السيارة أو كسر آلة موسيقية أو الإعتداء علي خمور مثلا؟ فأجاب:

" نعم، يجوز ذلك بل قد يجب " " إلى أن قال: " و كيف نستأذن من ولي الأمر إذا كان قد جعل المنكر معروفا، فأحل الربا و الزنا و الخمر و المسارح، و المراقص، و أوقف رجال الشرطة يحرسون هذه الأماكن، و يجعلون لها الحماية

فهل يستأذن ولي الأمر في النهي عن المنكر الذي رعاه و حماه، و أعتني

به أشد الاعتناء، و جعله من موارد الدولة و ترويج السياحة " 6. و عن موقفهم من الحاكم (الظالم طبعا) أنه: يجب إزالته، و إحلال محله حاكما " مسلما " يقيم الشرع، و يقضي بالحق

و أن تغيير الحاكم بآخر مسلم، و بالقوة، يجب أن يتم بأقصى سرعة

" فورا ".

و منهج التغيير عند الجماعة الإسلامية:

(أ) الفورية.

(ب) الجذرية: أي التغيير من الجذور، لا التجديد أو الإصلاح أو الترميم.

(ج) استخدام القوة.

السابق ص 302 نقلا عن كلمة حق ص 83

2 السابق ص 83.

40