السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٤٢إمكانياته لا تتجاوز العصى
ه. و عليه، فالجماعة الإسلامية تري:
(أ) أن تغيير المنكر: واجب
(ب) و أن تغيير المنكر باليد لأحاد الرعية: جائز … بل قد يجب. ففي
سؤال وجه إلي الدكتور عمر عبد الرحمن: هل يجوز استخدام القوة في تغيير
المنكر للأفراد، كتحطيم السيارة أو كسر آلة موسيقية أو الإعتداء علي خمور مثلا؟ فأجاب:
" نعم، يجوز ذلك بل قد يجب " " إلى أن قال: " و كيف نستأذن من ولي الأمر إذا كان قد جعل المنكر معروفا، فأحل الربا و الزنا و الخمر و المسارح، و المراقص، و أوقف رجال الشرطة يحرسون هذه الأماكن، و يجعلون لها الحماية
فهل يستأذن ولي الأمر في النهي عن المنكر الذي رعاه و حماه، و أعتني
به أشد الاعتناء، و جعله من موارد الدولة و ترويج السياحة " 6. و عن موقفهم من الحاكم (الظالم طبعا) أنه: يجب إزالته، و إحلال محله حاكما " مسلما " يقيم الشرع، و يقضي بالحق
و أن تغيير الحاكم بآخر مسلم، و بالقوة، يجب أن يتم بأقصى سرعة
" فورا ".
و منهج التغيير عند الجماعة الإسلامية:
(أ) الفورية.
(ب) الجذرية: أي التغيير من الجذور، لا التجديد أو الإصلاح أو الترميم.
(ج) استخدام القوة.
السابق ص 302 نقلا عن كلمة حق ص 83
2 السابق ص 83.
40