السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٥٥و الواجبات و المندوبات، و من ذلك: أداؤها في المسجد في جماعة، عند كل صلاة، و أن يعرف ذلك عنه بين رعيته، فان لم يفعل ذلك، فلا طاعة له. بل أذن
الشرع في قتاله حيث إنه لم يقم الصلاة
فالعبرة من الصلاة، إنما تكون إذا انهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر
6
و أي منكر أعظم من إهدار الحدود و التعامل بالربا و ما شملته القوانين الوضعية
من ذلك و غيره
طاعة الإمام الجائر عند الإباضية
1. يقول في نظرية الإمامة عند الإباضية:
- الإمام في اللغة هو: القدوة، سواء كان عادلا أو جائرا، و يطلق
علي المحق و المبطل
- و الإمام في العرف أصبح: يطلق علي " الإمام العادل " فقط.
فالإمام العادل: هو الذي يحكم بما أنزل الله
6
و يقسم بقسمته، و يتبع
كتابه … فهؤلاء (الأئمة): أولياء المؤمنين الذين أمر الله بطاعتهم، و نهي عن
معصيتهم
و أما الإمام الجائر: فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، و يقسم بغير ما قسم الله، و يتبع هواه بغير سنة من الله. فذلك: كفر كما سمي الله، و نهي عن طاعتهم، و أمر بجهادهم".
تأليف مالك بن سلطان الحارثي، الجامعة الأردنية سنة 1986، ص 2 نقلا عن " العقود الفضية في أصول
الإباضية " للشيخ العلامة سالم بن حمد الحارثي،
، ص 137
2 السابق، و هو نظرية الإمامة عند الإباضية، ص
53