السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٥٦

2. و يقول متابعا: " و الإمامة: فرض بالكتاب و السنة و الإجماع و الاستدلال. فمن الكتاب قوله تعالي: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي

الأمر منكم) [النساء: 59] و هم الأئمة. و طاعة أولي الأمر منا معشر المؤمنين: واجبة علينا طاعة الله و رسوله " بشرط " أن يسير هؤلاء الأئمة علي نهج كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. و أما إذا انصرفوا عن الحق، وضلوا عن سواء السبيل؛ هنا نقول: لا طاعة لهم علينا

و يقول: .. الإمامة: فرض واجب، و هي تأخذ شكل العقد بين الإمام و الرعية و بموجب هذا العقد يكون:

- للامام الولاية: و الطاعة من الرعية، بشرط عدم إخلاله بشروط

العقد

- و ينزل بمنزله البراءة: إذا أخل بواجباته، حيث الرعية في حل من

العقد

4. و يقول: إذا ترك الإمام " المشورة " مع صحابته، زالت إمامته. و المشورة علي الإمام: فرض، فاذا تركها زالت إمامته و سقطت عن الرعية

طاعته

ه. و في كتابه " الإباضية بين الفرق الإسلامية " يقول علي يحيي معمر (رحمه الله): " يري الإباضية عندما تكون الدولة القائمة: جائرة أنه يجب علي

المسلمين أن:

يسمعوا لها و يطيعوا في غير معصية الله.

السابق ص

2 السابق ص

3

ص 291

6، 7 عن " الولاية و البراءة و الوقوف – دراسات في النظم والعقائد الإباضية " د. عوض خليفات

54