السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٦٠

كان توليه بغير رضا المسلمين، .. ، أو كانت المبايعة غير حرة، أو خرج عن

حدود العدالة، ففي هذه الحالة:

دنيويا.

قرر جمهور الفقهاء: أن ولايته لا تعتبر خلافة نبوية، و لكنها تعتبر ملكا

و لذا قالوا فى ولاية يزيد بن معاوية إنها ولاية ملك لا ولاية خلافة. 6. ذكر بن تيمية أن الخليفة إذا اختير علي أنه عدل، و كان اختياره

بمشورة

المسلمين، ثم تبين أنه " فاسق "، قد اختلفوا في طاعته، فقيل: طاعته واجبة، و تستمر لأن بيعته في الأعناق، و هو الراجح عند الجمهور"

7. و قال الشيخ محمد أبو زهرة: " إن المختار للخلافة النبوية إذا فسق

خرجت خلافته عن معني الخلافة النبوية و صارت خلافته ملكا عضوضا

و يستوي مع من لم يختر و قد اتفق الجمهور بالنسبة له علي ثلاثة أمور:

(أ) عدم الخروج عليه. حتي لا يؤدي الخروج إلي فتنة

(ب) أنه لا يطاع في معصية قط

(ج) ان كلمة الحق واجبة عند الحاكم الظالم.

6

حكم إمامة الفاسق و خلعه عند السلفية

1. إذا طرأ الفسق علي الإمام بعد نصبه، فانه لا يمنع من استدامة الإمامة

6

سواء كان (هذا الفسق) متعلقا بأفعال الجوارح (الفسق بجارحة)، و هو ارتكاب

1 تاريخ المذاهب الإسلامية ص 92، 93

2 السابق ص

3 السابق ص

93

94، 95

61