السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٦٣

و من تبعهم من الأشاعرة و أهل السنة عامة (لعله يشير إلى الجمهور)، أنكروا:

الخروج علي السلطان و إن جار و إن ظلم " أ. هـ.

2. الحاكم الجائر:

(أ) يطالب أولا بالعدل، فان لم يستجب.

(ب) طولب باعتزال أمور المسلمين، فان لم يستجب.

(ج) جاز القيام عليه، و عزله بالقوة، و لو أدي ذلك إلي " قتله "

كان ذلك لا يؤدي إلي فتنة أكبر

•

السلطان الجائر: سواء كان من الإباضية أو من غيرهم:

(أ) هو و أعوانه: في براءة المسلمين

(ب) و معسكره: معسكر بغي.

إذا

4. و عن " أحكام الدار " يحدثنا المرحوم علي يحيي معمر،، يقول: تنقسم الدار عند فقهاء الإباضية إلي قسمين: دار إسلام، و دار كفر أولا: دار الإسلام: هي كل وطن تسكنه " أمة مسلمة "، و تتولي فيه الحكم " دولة مسلمة " تنتسب إلي الإسلام و تتسمي به، مهما كان مذهب السكان أو

مذهب الحكام.

ثانيا: دار الكفر: هي كل وطن تسكنه " أمة كافرة ". و تتولي الحكم فيه

دولة لا تدين بالإسلام سواء كانت:

-

كتابية.

أو وثنية.

الحاضر.

1

أو علمانية، أو ملحدة كما هو الحال في بعض الدول في الوقت

و من صور ديار الإسلام التي تهمنا في هذا المقام، أورد علي يحيي معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 296، 297، 298.

64