السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٦٣و من تبعهم من الأشاعرة و أهل السنة عامة (لعله يشير إلى الجمهور)، أنكروا:
الخروج علي السلطان و إن جار و إن ظلم " أ. هـ.
2. الحاكم الجائر:
(أ) يطالب أولا بالعدل، فان لم يستجب.
(ب) طولب باعتزال أمور المسلمين، فان لم يستجب.
(ج) جاز القيام عليه، و عزله بالقوة، و لو أدي ذلك إلي " قتله "
كان ذلك لا يؤدي إلي فتنة أكبر
•
السلطان الجائر: سواء كان من الإباضية أو من غيرهم:
(أ) هو و أعوانه: في براءة المسلمين
(ب) و معسكره: معسكر بغي.
إذا
4. و عن " أحكام الدار " يحدثنا المرحوم علي يحيي معمر،، يقول: تنقسم الدار عند فقهاء الإباضية إلي قسمين: دار إسلام، و دار كفر أولا: دار الإسلام: هي كل وطن تسكنه " أمة مسلمة "، و تتولي فيه الحكم " دولة مسلمة " تنتسب إلي الإسلام و تتسمي به، مهما كان مذهب السكان أو
مذهب الحكام.
ثانيا: دار الكفر: هي كل وطن تسكنه " أمة كافرة ". و تتولي الحكم فيه
دولة لا تدين بالإسلام سواء كانت:
-
كتابية.
أو وثنية.
الحاضر.
1
أو علمانية، أو ملحدة كما هو الحال في بعض الدول في الوقت
و من صور ديار الإسلام التي تهمنا في هذا المقام، أورد علي يحيي معمر
الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 296، 297، 298.
64