السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٦٧

" الشراء و الخروج ": جاز لنا

القولة الثانية: بعدم جواز الخروج مطلقا، مهما كان وضع الدولة القائمة،

و ينسب إلي "السنية " (و يقصد بهم: الجمهور، و السلفيين، و هم أهل السنة و الجماعة).

القولة الثالثة: وجوب الخروج، و حلية الاستعراض (للناس)، و ينسب

للخوارج. ثم يذكر أن الذين لم يقولوا بجواز الخروج (و هم أهل السنة

و الجماعة) من حيث " المبدأ "، عادوا إليه من حيث " العمل

"

و يحتج بعدة أحداث و شخصيات تاريخية منها: خروج كبار التابعين أمثال الشعبي، و سعيد بن جبير و أضرابهم، و خروج زيد بن علي بن الحسين علي هشام بن عبد

الملك

الخلاصة:

(أ) ذهب الجمهور في الإمام - إذا طرا عليه الفسق – أنه

:

1. لا ينخلع، فلا يجوز الخروج عليه. و إليه ذهبت السلفية،

سواء فسق بجارحه أو ببدعة.

و اتفقوا علي أنه: يستحق الخلع

أن ولايته تتحول من خلافة نبوية إلي ملك عضود.

(ب) و خالفهم الإباضية، فذهبوا إلي أنه إذا طرأ الفسق علي الإمام: 1. أنه يجوز الخروج عليه، و لو بالسيف، و هو رأي

المعاصرين من الإباضية

و قيل: (يجب) و هو رأي جمهور السلف من الإباضية.

الحاكم الفاسق و أعوانه: في براءة المسلمين

68