السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٦٧" الشراء و الخروج ": جاز لنا
القولة الثانية: بعدم جواز الخروج مطلقا، مهما كان وضع الدولة القائمة،
و ينسب إلي "السنية " (و يقصد بهم: الجمهور، و السلفيين، و هم أهل السنة و الجماعة).
القولة الثالثة: وجوب الخروج، و حلية الاستعراض (للناس)، و ينسب
للخوارج. ثم يذكر أن الذين لم يقولوا بجواز الخروج (و هم أهل السنة
و الجماعة) من حيث " المبدأ "، عادوا إليه من حيث " العمل
"
و يحتج بعدة أحداث و شخصيات تاريخية منها: خروج كبار التابعين أمثال الشعبي، و سعيد بن جبير و أضرابهم، و خروج زيد بن علي بن الحسين علي هشام بن عبد
الملك
الخلاصة:
(أ) ذهب الجمهور في الإمام - إذا طرا عليه الفسق – أنه
:
1. لا ينخلع، فلا يجوز الخروج عليه. و إليه ذهبت السلفية،
سواء فسق بجارحه أو ببدعة.
و اتفقوا علي أنه: يستحق الخلع
أن ولايته تتحول من خلافة نبوية إلي ملك عضود.
(ب) و خالفهم الإباضية، فذهبوا إلي أنه إذا طرأ الفسق علي الإمام: 1. أنه يجوز الخروج عليه، و لو بالسيف، و هو رأي
المعاصرين من الإباضية
و قيل: (يجب) و هو رأي جمهور السلف من الإباضية.
الحاكم الفاسق و أعوانه: في براءة المسلمين
68