السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٦٨

بغي (لا كفر).

الفاسق

3. معسكر الحاكم الفاسق: معسكر إسلام، و لكنه: معسكر

(ج) و ذهبت الخوارج إلي " وجوب " الخروج علي الإمام

لا الكافر) بالسيف

وسائل تقويم الإمام عند الجمهور

منه

1 قرر الفقهاء أجمعين: أن الإمام الأعظم نفسه، لو ارتكب جناية: اقتص

2. و قرر جمهور الفقهاء: أن الإمام إن ارتكب حدا فيجب (من الوجوب

الشرعي) إقامة الحد عليه

•

و اتفقوا على أن الولاة الذين يكونون دون الخليفة الأعظم، إذا ارتكبوا جريمة فيها حد أو قصاص، يقتص منهم، و يقام الحد عليهم. و هذا امر مجمع

عليه

4. و اجمع جمهور الفقهاء علي " وجوب " خضوع الحاكم للأحكام التي شرعها القرآن و بينتها السنة، فلا يعفي الإمام من الحد إن ارتكب ما يوجبه. و لا يعفي من القصاص إن اعتدي على أحد

ه. و اتفق الجمهور بالنسبة للامام - إن طرأ عليه الفسق – أنه:

(أ) تخرج خلافته عن معني الخلافة النبوية، و تصير ملكا عضوضا. (ب) عدم الخروج عليه، حتي لا يؤدي الخروج إلي فتنة يضيع فيها الحق

البنود 1 - 5، تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة ص 89، 91، 95

69