السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٦٨بغي (لا كفر).
الفاسق
3. معسكر الحاكم الفاسق: معسكر إسلام، و لكنه: معسكر
(ج) و ذهبت الخوارج إلي " وجوب " الخروج علي الإمام
لا الكافر) بالسيف
وسائل تقويم الإمام عند الجمهور
منه
1 قرر الفقهاء أجمعين: أن الإمام الأعظم نفسه، لو ارتكب جناية: اقتص
2. و قرر جمهور الفقهاء: أن الإمام إن ارتكب حدا فيجب (من الوجوب
الشرعي) إقامة الحد عليه
•
و اتفقوا على أن الولاة الذين يكونون دون الخليفة الأعظم، إذا ارتكبوا جريمة فيها حد أو قصاص، يقتص منهم، و يقام الحد عليهم. و هذا امر مجمع
عليه
4. و اجمع جمهور الفقهاء علي " وجوب " خضوع الحاكم للأحكام التي شرعها القرآن و بينتها السنة، فلا يعفي الإمام من الحد إن ارتكب ما يوجبه. و لا يعفي من القصاص إن اعتدي على أحد
ه. و اتفق الجمهور بالنسبة للامام - إن طرأ عليه الفسق – أنه:
(أ) تخرج خلافته عن معني الخلافة النبوية، و تصير ملكا عضوضا. (ب) عدم الخروج عليه، حتي لا يؤدي الخروج إلي فتنة يضيع فيها الحق
البنود 1 - 5، تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة ص 89، 91، 95
69