السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٨١

و إما ذهاب السمع.

و إما ذهاب البصر

4. و إما ذهاب الكلام: ففيه اختلاف (فهم علي التخيير) إن شاؤوا

أقاموه و إن شاؤوا تركوه.

ه. و إما العجز عن القيام بالمسئوليات الملقاه علي عاتقه.

الإمام السالمي.

(ب) و يعزل الإمام إذا:

"1

1. ركب مكفرة من " الكبائر المكفرات، و شهر ذلك في أهل

الدار. كان عليهم أن يستتيبوه من حدثه. فان تاب قال قائلون من المسلمين: قد

قبلت توبتك، و لا نرضي بك إماما، فاعتزل.

2. إذا ترك الإمام " المشورة " مع صحابته: زالت إمامته

فالمشورة علي الإمام: فرض، فاذا تركها: زالت إمامته، و سقطت عن الرعية

طاعته

3. و إن رجع الإمام إلي دين المعتزلة أو الرافضة (الشيعة) أو

الخوارج (أنظر كيف يتبرأ الإباضية من الخوارج) أو شيء من أديان الضلال) المذاهب الإسلامية الضالة عندهم): استنيب. فان تاب قبل منه. و إن أصر: بريء منه، و زالت إمامته، و حورب حتي يعتزل و يقدم غيره.

4. يسقط الإمام إذا رأي الباطل فلم ينكره، و المنكر فلم يغيره.

ه. و إذا استعمل الإمام " غير المسلمين "، و اتخذ وزراء من

الضالين، فانه: يستتاب فان تاب، و إلا: عزل و حورب

نظرية الإمامة ص 64، 65 نقلا عن المصنف ج 10 ص 215، و منهج الطالبين ج 8 ص 77 لخميس

153

الشقصي، و بداية الإمداد لسليمان الكندي ص 2 منهج | الطالبين لخميس الشقصي ج 8 ص 76

83