السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٨١و إما ذهاب السمع.
و إما ذهاب البصر
4. و إما ذهاب الكلام: ففيه اختلاف (فهم علي التخيير) إن شاؤوا
أقاموه و إن شاؤوا تركوه.
ه. و إما العجز عن القيام بالمسئوليات الملقاه علي عاتقه.
الإمام السالمي.
(ب) و يعزل الإمام إذا:
"1
1. ركب مكفرة من " الكبائر المكفرات، و شهر ذلك في أهل
الدار. كان عليهم أن يستتيبوه من حدثه. فان تاب قال قائلون من المسلمين: قد
قبلت توبتك، و لا نرضي بك إماما، فاعتزل.
2. إذا ترك الإمام " المشورة " مع صحابته: زالت إمامته
فالمشورة علي الإمام: فرض، فاذا تركها: زالت إمامته، و سقطت عن الرعية
طاعته
3. و إن رجع الإمام إلي دين المعتزلة أو الرافضة (الشيعة) أو
الخوارج (أنظر كيف يتبرأ الإباضية من الخوارج) أو شيء من أديان الضلال) المذاهب الإسلامية الضالة عندهم): استنيب. فان تاب قبل منه. و إن أصر: بريء منه، و زالت إمامته، و حورب حتي يعتزل و يقدم غيره.
4. يسقط الإمام إذا رأي الباطل فلم ينكره، و المنكر فلم يغيره.
ه. و إذا استعمل الإمام " غير المسلمين "، و اتخذ وزراء من
الضالين، فانه: يستتاب فان تاب، و إلا: عزل و حورب
نظرية الإمامة ص 64، 65 نقلا عن المصنف ج 10 ص 215، و منهج الطالبين ج 8 ص 77 لخميس
153
الشقصي، و بداية الإمداد لسليمان الكندي ص 2 منهج | الطالبين لخميس الشقصي ج 8 ص 76
83