السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٩٥ذبائحهم
و
أما أوانيهم و ملابسهم فكأواني المجوس علي خلاف العلماء في ذلك (أي نجاستها). و لا يدفنون في مقابر المسلمين، و لا يصلي عليهم، و لا يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين و لا في حصونهم، و لا يكونون ضمن جنودهم. و أفتي الأكثرون: بأنه (الباطني) يقتل و إن أظهر التوبة. فان كان صادقا في توبته نفعه ذلك عند الله، وقتل في الدنيا، و كان الحد تطهيرا له. و من كان كاذبا في توبته كان القتل عقوبة له. و ذكر أن هذا: مذهب أكثر الفقهاء و إذا كانوا طائفة ممتنعة) منظمة وقادرة) يجب قتالهم كما يقاتل المرتدون باجماع المسلمين
14. و النصيرية: فرقة من الباطنية من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، و لا يصلون الصلوات الخمس، و لا يصومون رمضان، و لا يحجون البيت، و لا يؤدون الزكاة يستحلون الخمر و غيرها من المحرمات و
6
و ذكر أنه قد اتفق المسلمون علي تكفير هؤلاء، و علي أنهم أكفر من اليهود و النصاري، و أنهم مرتدون عن أصل الإسلام، و أن ردتهم من أسوأ ما عرف من الردات، و أنه يجب قتالهم: فتقتل مقاتلهم، و تغنم أموالهم، و لا تقبل توبتهم
متي تحل دماء أهل القبلة عند الإباضية؟
1. قال الشماخي: " و تحل الدماء:
(أ) بالابتداء بالظلم
(ب) و باظهار النفاق، و الإرجاف
(ج) و بالطعن.
(د) و بقتل النفس ظلما
(ه) و بالسعي في الفساد
97