السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٩٥

ذبائحهم

و

أما أوانيهم و ملابسهم فكأواني المجوس علي خلاف العلماء في ذلك (أي نجاستها). و لا يدفنون في مقابر المسلمين، و لا يصلي عليهم، و لا يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين و لا في حصونهم، و لا يكونون ضمن جنودهم. و أفتي الأكثرون: بأنه (الباطني) يقتل و إن أظهر التوبة. فان كان صادقا في توبته نفعه ذلك عند الله، وقتل في الدنيا، و كان الحد تطهيرا له. و من كان كاذبا في توبته كان القتل عقوبة له. و ذكر أن هذا: مذهب أكثر الفقهاء و إذا كانوا طائفة ممتنعة) منظمة وقادرة) يجب قتالهم كما يقاتل المرتدون باجماع المسلمين

14. و النصيرية: فرقة من الباطنية من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، و لا يصلون الصلوات الخمس، و لا يصومون رمضان، و لا يحجون البيت، و لا يؤدون الزكاة يستحلون الخمر و غيرها من المحرمات و

6

و ذكر أنه قد اتفق المسلمون علي تكفير هؤلاء، و علي أنهم أكفر من اليهود و النصاري، و أنهم مرتدون عن أصل الإسلام، و أن ردتهم من أسوأ ما عرف من الردات، و أنه يجب قتالهم: فتقتل مقاتلهم، و تغنم أموالهم، و لا تقبل توبتهم

متي تحل دماء أهل القبلة عند الإباضية؟

1. قال الشماخي: " و تحل الدماء:

(أ) بالابتداء بالظلم

(ب) و باظهار النفاق، و الإرجاف

(ج) و بالطعن.

(د) و بقتل النفس ظلما

(ه) و بالسعي في الفساد

97