السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٩٦

الفقه "

(و) و بتبديل أحكام الله … إلي غير ذلك من الوجوه المفصلة في كتب

2. و يجيز الإباضية في " مرحلة الكتمان " الاغتيال السري لكل من:

(أ) يطعن في مذهبهم قولا أو عملا

(ب) أو يؤذيهم.

(ج) أو يدل علي عوراتهم.

إزالة أئمة الجور (الحكام الظالمين (بكل الوسائل، بالسيف و غيره. 4. تحريم دماء مخالفيهم (في المذهب) في السر، و استحلالها في العلانية". ه. دار مخالفيهم دار إسلام، باستثناء معسكر السلطان (أي أجهزة الدولة) فهو دار حرب.

6. يقول علي يحيي معمر - رحمه الله - في معرض رد بعض الشبهات المثارة حول المذهب الإباضي بعامة، و علي الأستاذ عبد القادر شيبة الذي نسب إلي الإباضية أنهم: " لم يستبيحوا قتل النساء و الأطفال "، يقول:

" و مفهوم العبارة أنهم) أي الإباضية (أباحوا قتل الرجال، و هذا ليس بصحيح. إن الإباضية كغيرهم من المسلمين لا يستبيحون الدماء البشرية مطلقا إلا إذا كان ذلك بناء علي حكم الله تبارك و تعالي، و علي أمره لهم بذلك:

(أ) إما لإقامة حد من حدوده، أو لتأمين دعوة الناس إلي الإسلام و تعميم حكمه عليهم وذلك في " الجهاد في سبيل الله "، أو في رد العدوان الواقع علي المسلمين للقهر و التسلط، أو للسلب والنهب (أي جهاد العدو الخارجي). (ب) أو كان ذلك قياما لإسقاط حكم ظالم غاشم فاسد، و إقامة حكم إسلامي

معالم الدين ج 2 ص 131

نظرية الإمامة عند الإباضية ص 31.

3 حزب الخوارج ص 43

4 الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي يحيي معمر، مكتبة وهبة، ص 333، 334

98