السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٩٧

عادل مكانه (أي جهاد عدو الداخل)

ثم يقول: إن الأستاذ عبد القادر يقصد بدماء النساء و الأطفال، دماء نساء

المسلمين و أطفالهم عندما تثور بينهم حروب و " فتن ".

و الإباضية في هذا الباب لا يبيحون إلا:

(أ) دماء المشتركين بالفعل في العدوان والقتل

(ب) دماء القصاص. بمعني أنهم يحرصون علي معرفة من تولي القتل

بنفسه حتي ينفذوا فيه القتل، فيكون من باب القصاص - من قتل يقتل – و لا يكون في غيرهم ممن اشترك و لم يباشر عملية القتل

8. قال الإمام نور الدين السالمي (الإباضي) ': " إعلم أن هذه " الجملة " (و المقصود بلفظ الجملة عند الإباضية: الشهادتين (التي كان يدعو إليها رسول الله صلي الله عليه و سلم مشتملة علي جميع الدين، فجميع الفرائض من اعتقاد و غيره داخل تحت معانيها و بيانه تفسير لها، و لذا قال صلي الله عليه و سلم:

" إلا بحقها "

فانه لما كان من حقها تأدية الواجبات و الانتهاء عن المحرمات،

دماء " من:

(أ) ضيع شيئا من المفترضات

(ب) أو ارتكب شيئا من المحرمات .. إذا كابر عليه.

"حلت

، لما

فلولا أن ذلك من حقها (من حق: لا إله إلا الله، محمد رسول الله جميع

حل قتل فاعل شيء منه

9. و يقول في مشارق أنوار العقول ":

(

اعلم أن حكم المستحلين بالتأويل أن يدعوهم الإمام للدخول في دين الحق

1

مشارق أنوار العقول ص 195 – 196

2 ص 115 (أقسام الكفر).

99