المدرسة الإباضية في الدراسات الإيطالية
الجزء ١ · صفحة ٦٦مقدمة
ترتيب اعتبار جميع الأقوال، سواء ما عبر عنه ضمنيا، أو ما له صلة باللغة وما يلحقها.
2 - فحوى الخطاب:
أي العامل المنطقي لكي يؤثر على المشرع بما يريد، والبغدادي في هذه المسألة يرى أن التأويل واسع وهو قياس جلي أي لا شك فيه
الكلام.
3 - مقصد الخطاب:
(148)
وهو عنصر ما يتعلق بالنَّص التي فيها القاعدة النموذج، وعزو المعني إلى ما استنتج من
2 - بعض مصادر التشريع:
1 استصحاب حال الأصل:
تعريفه:
الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر، بناء على ثبوته في الزمن الماضي، حتى
يقوم الدليل على تغييره
(149)
وأهم أنواعه والتي ه ي موضع اتفاق العلماء ثلاثة:
- استصحاب العدم الأصلي.
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته.
- استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة عند عدم وحود الدليل. والجناوني اعتمد النوعين الأخيريني الذي فهمه ما من خلال الشريعة، وهما:
1 - براءة الذمة:
وهو الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يفيد المنع ولا يمكن أن يثبت فرض إلا بثبوت
الشرع.
(148) أصول الدين عبد القاهر بن طاهر البغدادي (429 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1400 هـ. 18. (149) مسائل من الفقه المقارن (القسم الأول)، د. هاشم جميل عبد الله، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيت الحكمة، ط 1 1409 هـ-1989 م، 57.