النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٣٩والمصطفى عائشة قد نكما ابنة ست قد اتى مصرحا وقيل وهي بنت تسع دخلا ومات عنها شابة خير الملا وحث المصطفى على تزويج من قد بلغت حد الزواج فاعلمن اذا اصاب كفؤها الولى ثم واعضل الخود فبالعضل اثم وان بعضله اصابت اثما فاتمها صار عليه حتما وقال من انفق در هما على تزويج بنته أو ابن عقلا بنى له الله بذا الاحسان مدائنا تبيج في الجنان وذاك ترغيب على التعاون في كل خير وصلاح كائن وفضل ربي غير محصور فلا تستغربن ما هنا قد نقلا والمصطفى قال لأم لمه لما بنى بها مقالا احكمه
أكون مع
عائشة فهو حسن
ان شئت سبعت وللضرائر كذا اسبين لكل فانظرى أو اانني اثلث ن قالت ثلث وقد ثلث في الروايه والمصطفى يعدل حتى في المرض بين نساءه فـ ذاك مفترض وحينما اجهده قال لهن لا أستطيع أن أدور بينكن فان اذنتن على رضى بأن قلن نعم فكان عندها الى ان مات فاتبعه فيما عدلا وزوجتان لابي درسعي موتهما في ساعة فافرعا للغسل التي تقدما خروج اسمها بذا ملتزما والزوج مهما صار شيخا هرما وعجزه عن الجماع حتما فما لها قط خيار ولتكن صابرة على مقاساة المحن كل نكاح كان للكتاب مخالف ا وسنة الأواب
قدم
يحكم بالتفريق فيه ثم لا قط فيه مهما دخلا رجوع ومطلقا يحكم بالحرام فى ذات مد محرم على الدوام لا تقول امرأة عقد اعلى مثل ابنة فما لها قط ولا ولنجعل الأمر لمن له الولا كمثل ما الشرع الشريف جعلا
-
135