النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٤١

اذ في الحديث كل أمر يصدر لا يبتدي بالحمد فهو ابتر وعمر زوج مولاه على ما أمر الاله فيما أنزلا امساك معروف أو التسريح ا باحسان وذا صحيح ورجل زوجه النبي بما كان من القرآن معه فاعلما بدون خطبة ومهما العقد من أربعة يخلو قباطل اذا هم خاطب وشاهدان والولى فيما روى عن النبي المرسل وخاطب بنت الزبير نكحا من حين ما قد ولدت مصرحا ثلاثة من الشروط باطله والكل منها قط لا تأثير له احدها اذا عليها شرطا ان ليس ميراث لها منضبطا أو أنه عند الجماع يعزل أو ليس نفقة عليه تجعل ان الولاء لذوى التعصيب وليس للأرحام من نصيب

فان يزوجهـ ـا أخ لام أو خالهـ ا وذاك أخ الأم فذاك فاس د ومهما دخلا فرق ما بينهما ونكلا وكل من كان عليه شهدا من لذا النكاح عقدا وان يكن أتمه الولى قبل دخوله فذا مرضى

كذاك

فهاش

وان يكن بعد دخوله فلا نعتد بالاتمام مهما حصلا وان يكن أجاز ذاك مسعده دخوله فلن نعتمده وأكثر الاعلام أبطله وهو المقال السامي وفي الحديث البكر تستأمر في ذاك وفي صماتها الرضي يفي لأنها تخجل في ذا الحال عن أن تصرحن بالمقال واستأذنوا الثيب فهى تعرب لأنها من الذين جربوا وامرأة وليها قد أمرت يزوجنها فتى فغيرت من بعد عقده فما لها غير لأن ذاك عن رضاها قد صدر وبعضهم قال لها أن تنقضا وأول القولين هو المرتضى وقال موسى ان وليها شهد على رضاها جاز وهو معتمد

--

137

-