النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٤٧ودخل الزوج بها على رضى منها به ثم أبوها نقضا فذاك فاسد وبعضهم يرى بعد الدخول تسكتن عما جرى وبعضهم اجازه اذا اتم بعد دخوله أبوها والتزم اما اذا كان أبوها خرجا من مصرها لا نفسد التزوجا وضابط المقام ان الاقربا أحق بالتزويج الا ان ابى فليله من بعده في المرتبة وهكذا الى انقراض العصية والخلف ان زوجها الأبعد مع وجود ادنى منه عندهم وقع والاختيار في ثبوته حصل وقبل بل يرد الا ان دخل اما مع الاب فغيره يرد قبل دخوله بلا خلف ورد وبعد أن يدخل فالخلاف في ذلك والتفريق منها اصطفى وليس للارحام في ذا الباب من مدخل يقضي الى الصواب بل هم وسائر الورى سواء وما جرى من عقدهم هاء وان يكن لوحد قول في الاثر من ان ذاك جائز فقد هجر
•
والابن أولي واخوها أكرم والعقد من ايهما يتمم والاب عن زواجها ان امتنـ ع زوجها القاضي هنا كما شرع الا اذا كان يخاف الشر منه بذاك أو لها يضر هاهنا للحاكم تزويجها مع خوف شر لازم
فلا يصح
بل انه يلزم ان يعاقبا حتى يقوم بالذي قد وجبا ولا نك قط الا مولي وشاهدين في الحديث فاقبل وجاء في السلطان انه ولي من لم يكن قط له ولي بلى وشاهد ان شهدا اذ لا ولي لزينب في مصرنا المفضل أو غيره وبعد ره وبعد ما ان عقدا نكاحها بحسب ما قد شهدا وقد بنى الم أب المـ أب المرأة بحجة تثبت للأبؤة ونفض النكاح فليفرق والشاهدين خذ بما قد اصدقا وعمر جلد من قد زوجا بلا ولي والتي تزوجـ والاجنبى أن يزوج جلدا والزوج والمرأة مع من شهدا
L
-
143