النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٤٨ح
والجلد تعزير وبعد فرقا بينهما ولا يص الا لتقا عن جابر هذا المقال رفعا وهو مطابق لما قد شرعا وغير خاف ان ما امضاه من تحريمها بعد الدخول فأعلمن
وان يك الزوج بها لم يدخل جازت له تلك بتحديد الولـ وان تكن لاجنبي وكلت بلا وليها فنقضه ثبت وان تكن ليس لها قط ولي ومسلما قد وكلت لها يلي وكان غير مستراب فأبو سفيان كان للجواز يذهب والاب ان جعل أمر هند ابنته لها بشأن العقد فزوجت لنفسها أو لاحد قد وكلت و لزواجها عقـ ففي كلا الامرين قطعا لا. يصح ذاك النكاح وفساده أتضح ورجل كان مريضا فخطب امرأة وفي نكاحها رغب
قالت له بشرط أن تصدقني
جميع مـ تملك ان اردتني
فانعم الزوج لها وعقدا تزويجه بها ووافاه الردى ووارث الزوج لها قد خاصما فيما من الصداق كان أرتسما قالوا لها صداق مثلها وما بقي لو ارثيه رد فاعلمـ
وان يزوجها ابوها وهـ ونقضت تزويجه حين أتـ بلوغها فنقضها قد ثبتـ
في حال الصبي ودخل الزوج الوفي
وفي الذى امهرها لا حق له اذ ذاك بالدخول كأان استأصله واختلف الاشياخ في نكا
?
صبيانتا هل ذا من المباح
فقيل لا يصح حتى يبلغوا وبعضهم قال الجواز يسع
اما الشرا والبيـ والعطيه فلا من الصبي والصبيه وجابر قد قال في الصبيـ قبل بلوغها فغير ثابت وقيل ان اطاقت الزوج يحل نكاحها والصالح في المهر قبل وقيل أن ثدي الصبية انتهى كبعرة البعير لا باس بها وان تقل اذ بلغ الا تراب قد بلغت فقولها صواب وامرأة قد شهدت على رجل وامرأة ان ارضعتهما قبل
144