النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

اخته فلا

ان كان من قبل دخوله بها وحلفت مهما يظنوا كذبها والشيخ جابر يقول ان تكن حانثة تبرص ثدياها اذا عند انتها الحول وحلفوا كذا امرأة فبرصت قالوا لذا واقلف زوج يجوز والتزويج حتما ابطلا حتى ولو كان اختتانه وقع قبل دخوله بها فما نفع وان بذاك العقد كان دخلا بينهما فرق وليعتزلا وثابت ان كان الاختان من قبل عقده فلا بطلان شهادة الاقلف لا تجوز قط لانه عن حد ديننا سقط ولا يصلى خلفه كلا ولا يصح ما ذبحه ان يؤكلا هذه الأمور يمنعن

ولا يلي عقد نكاح فهو من جميع وان يكن لامرأة تزوجا قبل اختتان تفسد التزوجا حتى ولو قبل دخوله اختتن فبالفساد ذلك العقد اقترن ولزم التفريق ما بينهما ومهرها تأخذه متمما

ـه منبهـ

اربعة لا ينضفوا بالماء عن النبي جاء في الانباء فحائض ومشرك واقلف ومقرن بالماء ليس ينضفوا فحائض الى انتهاء المدة واقلف الى اختتان مثبت ومقرن وهو الذي يسترسل الى انقطاع نجسه فيغسل ومشرك يكون طاهرا اذا أسلم وهو نجس من قبل ذا ومن بقوم كان قد تشبهـ فذاك قال منهم وسهلوا فاثبتوا للاعجم نكاحه للبكر أو للايـ بنفس ما يفهم من اشارت وذاك ماخوذ من التيسير في مشقة ـقة وللوكيل نصـ نجعله له وكيلا يقيل له النكاح والصداق تبذل واثبتوا التزويج بالعجما اذا كانت اشارت بقبولها لذا وقد نهى عن وطئ من قد غنموا من الحبالي قبل وضع يعلم وهكذا نهى عن الحوائل حتى يحضن في الحديث العادل

لهم على قبوله لزوجته

طفي

145