النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

عدتها به من الزوج الرضي

والسقط مهما وضعته وان يك اثنين فحتى يخرجا ثانيهما به تصيب المخرجا ولا تحل خطبة في العدة الى انقضاءها فدع للخطبه قالوا اذا ما وعدته تحرم لانه استعجلها فيحرم وجوز التعريض وهو مثل ان يقول ما أحسن ذا الوجه الحسن

أو

اننى أحب أن يقضي لنا مولاي خيرا بينكم وبيننـ وجاء أن قال لمن لها يلي اريدها لا بأس في قول على وان يكن خطبها في ــدة سرا وفاز بعد ذا بالبغيـ ة قال ابن عباس أحب التفرقه بينهما للشبهة المحققه وان يكن حين اتى بالخطبة لا يعلمن كونها في العدة وبعد ذا سكت عنها وخطب بعد انقضاءها فلا بأس يجب اما النفاس قد اتى في الاثر أكثره ثلاثة من أشهر وان تكن معتادة وما انقط فلتنتظر يومين والغسل شرع

وقيل بل ثلاثة ولتغسل نفاسها ولتأت بالغرض الجلي وقيل بل أقصاه شهران وما يزيد لم يكن نفاسا يحتمى وان يكن نقاسها تطولا ولم يكن وقت لها تحصلا

فانها تقعد فيه مثل ما اماتها تقعد فيه فاعلم ولا يحل وطؤها في مدة نفاسها الى تمام العدة قيل الهلاك في الفروج انما عنى بذاك وطؤها المحرما ووقتها في أول الولادة زواله ولو بطول المدة فذاك وقتها وعنه تنزل وتطلعن الثلاث تكمل وقيل من خطا وطى في العدة تزويجه ماله للفرقه وعمر بينهما قد فرقا وألزم الزوج لها ان يصدقا عاقب كلا منهما وقال لا يجتمعان ابدا قط على وقيل لا يحرمها الخطا في عدة اذ كان ذاك غلطا لم يكن حكم الخطا كالعمد وهو حري بالقبول عندي

اذ

--

17.

-