النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٦٥وعمر عن النبي رفعا الحفصة طلق ثم راجعا وان يكن طلق ثم ردها ولم يكن من ذاك شيء عندها
وبعد وطؤه لها قد
علمت وكان رده باشهاد ثبت
اساء فيما جاءه اذ قصرا في حقها حيث لها لم يخبرا وهاشم قد قال لا يفرق بينهما في عدة تحقق لانها بتلكم المراجعه صارت له حليلة مطاوعه وان يمس فرجها من بعد ما طلقها قيل به لم تحرما
تحرم
وهذه عن سائر الجهال مستورة لخوف الاسترسال وبعضهم قال بذاك تحـ وقولنا فيها هو المقدم اذ لم يكن في العدة الرجعية عليه غير وطؤها من حرمه وامرأة من زوجها تختلـ وردها دون صداق يقع
لها صداقها وردها وقع على مقال شاهر ومتسع قال ابن محبوب ولولا ما ورد عن صحبنا ذوى العلوم والرشد من أنه يجوز ان يراجعـ في العدة التي لها قد خالعا
يشاهدين عن رضي معتبر دون ولي قد اتى في الاثر لكنت لا أرى سوى التجديد للمهر بالولى والشهود لانها من النكاح الأول قد خرجت يذلك الخلع الجلي خ باين الطلاقا کيف به تلحقه الحاقا وذا المقال لفتى محبوب على سبيل في الهدي محبوب وغيره من السراة العلما قد سوغوا هذا المقال فاعلما
فذاك فـ
1
161