النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٧٠الا اذا عن شرطه هذا سكت
اتي به فعتقه ثبت
ومن يدير عبده فجرحا لغيره يأخذه من جرحا وان يمت سيده يصير ـــــرا را وما في ذلكم نكير وان يشا المجروح منه اقتصا أودية الجرح بها مختصا وان يكن عن جرحه قد فصلا شيء له استسعى به مكملا وما به أوصي من التدبير في صحة أو مرض عسير
الثلث فجائز ما لم يزد عن وما عداه صار للذي يرث ما قد دبرا من العبيد ان له تضررا كان يكون عاجزا عن نفقه من لزمت نفقت ه المحققه
وهل يجوز بيع
ومعتق نصيب
الناس به فما في فما في بيعه من يأس
أو انه احاط دين وقيل لا يب ماع في الديون عن جابر ابن زيد الفطين من عبد وكان يسطيع شراء العبد عليه ان يعتق كله وما للشركاء من شركة فليغرما وان يكن عند الممات حررا وماله مال لعزم ما جرى فالعتق في الثلث ويستسعي بما بقى لوارثيه منه فاعلما أو كان منه محرما كوالد أو كاخ أو عمه أو ولد فما عليه قط غرم فيه للشركا في قولنا الوجيه ومن يكن عبدته قد كاتبا وبعد ذا في وطؤها قد رغبا الزمه الحسد وعقرها اذا اكرهها وان تطاوعه لذا فالحد لازم عليهما ولا عقر لها ان برضاها حصلا وهي على ما قد بقي للسيد من المكاتبة فلتجتهـ وفي العبيد قال كاتبوا اذا امانه أي أن علمتم منهم
علمتم خيرا بهم فحبذا والصدق والوفاء والصيانة
وكرهو ان يطلب المكاتب من الموالي وضع ما قد كاتبوا كان يقول انني أعجل لكم ولى وضيعة فلتجعلـ
وا
I
166