النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٨٩لكنه حق له مؤجل تحويله بحقه محلل فاد فعنه لذا
ما حل حقي
بان يقول لعزيمه اذا وانما يكره قبل المدة ان يقبض الحق فكن ذا خبرة
مع
ومن اراد ما عليه يدفـ
وقيل لا يجوز قبض ذاك قط الا اذا
من
ـط
قبل محله له موسع حقه ذاك يحـ وقيل لا يجوز ذاك مطلقا قبل حلول حقه فليتقى وتركه لما له قد وجبا خشية أن يقال باطل ومن يكن يسلب اموال الورى ولدواب المسلمين عقـ وتاب بعد ذاك ادى كل ما عليه من مظالم قد لزما لو كان لا يسطيع ذلك الادا الا اذا من الانام استرفدا وربه بعذره أولى اذا دان متى اسطاع له ان ينفذا رد الامانات إلى من ائتمن ولا تخن من خان قال المؤتمن ورجل كان عليه حق وكان للسلطان ذاك الحق قال له ابو الحوارى هل ظلم على ابيك مثله قال نعم فقال سل اباك أن يجعل ما ظلمته مما عليه ظلمـ ومن علية الحق للعبـ اد وكان عن اداه في تماد والمسلمون الزموه بأدا ذاك ففر هاربا من الادا
ماله قضا
وكان قد اشهد انه قضى سي زوجته جميع فما لها الا الذي قد لزما من حقها والباقي يعطى الغرما قال رسول الله في الحدود لا كفالة ولا قصاص نقلا معناه لا يلزم من كان كفل شيء اذا ما غاب عنه من كفل ومن يكن عليه حق فكفل عنه فتى يحضره الى أجل بكلف الكافل ان تخلفا مكفوله اداءه على الوفـ ومن بغى عدوه وسلب ما رام من امواله تغلب
صح
له هناك ان ينتصرا
منه بمثله اذا ما قدرا ياخذه بقصد الانتصار وبابناتم بعون البارى
185
-