النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٩٧ومن يليه نال ما قد يقيا من ذاك يقسمنه مستويا وذاك قد أوصى لغير الوارث منهم ولا تثبت قل لوارث قال النبي ربكم قد جعلا لكم من الاموال ثلثا كملا زيادة فيما لكم من العمل تلحقكم أجوره بعد الاجل
لعيال
قال ابو بكر من الغنائـ ربي رضي بخمسها الملازم وانني أوصى بخمس مالي وما عداه فهـ وانما الايمان والتدبـ والحج من ثلث
عن المعلا ذا المقال يوجد وجملة لذا لذا المقال أيدوا
وقيل من أوصى بثلث ماله
سير اقرباءه في حاله
ذكرا
فثلث الثلث لمن أوصى وما لاقربيه ذاك قسما ومن يكن أوصى بمائة درهم لاقربية ولاهل العـ ولاهل العدم كذاك للايمان قال هاشم للاقربين ثلثاها يخصم والثلث الباقي يخص الفقراء وما من الايمان معهم والاقربون يلزم الايصاء لهم وما في ذلك امتراء وجائز قيل اذا ما أوصى لبعضهم ببره قد خصا كما اجبز صرفها لبعضهم لان ذك مسقط لفرضهم وقبل ان أوصى لاختيه لام وخاله دونهم اجزاه ثم
وقيل لا يلزم ايصا يقـ من لا له من المئين اربـ قال ابن عباس ومن يكون له فضل من المال الذي تتأثله وكان لم يوص لأقربيه من لا يرثونه عصى مولى المنن
وكان قد اضاع حقا لزما والعمل الماضي بسوء ختمـ ان سعيد ابن ابي وقاص قد اتى النبي موصيا بما وجـ جعله للمسلمين وه
في شدة وضيق حال يعلم ولم يكن له من الوراث غير ابنة لذلك الميراث قال له النبي لا فقالا فثلثاه قال أيضا لا لا
-197 -
جد