النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٩٨قال فنصفه فقال لا وفي ثلثه قال كثير فاعرف وان يكن أوصى بثلث ماله
وصح
جاء
لاقربيه من جميع
آله
ثلثاه على العصبه والثلث في ارحام ذاك الميت م في الارحام بالسواء اذ الذكور فيه كالنساء كمثل حظ الأنثيين في الاثر
باته يكون للذكـ
لم يوص ان يفرقا ان
من مالة لاقربيه مطلقا فاغتاله المنـ
ــون
ــك
ان كان في حياته يدين بحقهم الى عائشة موص وما يملك الا ماتين در همـ قالت له الايصاء على من قد ترك خيرا له واي خير هو وقاسم وصية عن عن علم يؤجر فيما جاءه من قسم لذاك قالوا انه في أوسعا من سعة الدهناء فيما صنعا وان يكن بجهلة فاضيق من عقد تسعين على ما حققوا ومانم زكاته اعوام اعواما أو لم يكن اخرجها تماما حتى اذا حضره الموت أقر بانه تضييعه لها صدر
****
وكان أوصى للزكاة بكذا در اهما من ماله أن تنفذا وبوصايا غيرها هل تلزم في رأس ماله كدين يلزم أو أنها من ثلثه تقـ على الذي في ثلثه ينتظ
أو أنها تحاصصن ما انتظ في ثلثه من ذلك الايصاء ثم وللزكاة تنفذ البقيـ
الوصـ
بة
أو انه تقدم فيه خلاف والمقال الاوسط تقديمها الثلث
وقال موسى
عندي
أضبط
كل مـ ما ثبت في حياته من رأس ماله الوفي والمصطفى قيل لسعد أمرا يصدقن عن أمه فائتمرا وامرأة أمران تصوم عن أخت لها توفيت من قبل أن دقا ينفعه أن مؤمنا أخا تقى
وقبل من عن ميت تصـ وابن حميد وهو عبد المل
ــك
عليه رضوان الاله
الملك
جاء اليه رجل فاشهدا بانه ابن الامام أر أرفدا
0 194