النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

فامر الام

و فاسد بيع

عمر برد ماله اليه فائتمر المريض غير أن يبيع في دين عليه يلزمن أو كان في نفقته نفقته أو نفق عياله فالجواز اثبت لكنه ينظر فيما ينظر فيما باع هل كان بعدل الثمن الذي جعل أو انه كان رخيصا حابي من اشترى اذ كابد الأوصابا فها هنا يلزم أن يكملا قيمته لوارث تأهلا أو أنه يخصم الذي اشترى منه بقدر الثمن الذي جري ومشتر ولده في المرض بالف درهم لتحرير رضي فان يكن بالالف فام الثلث ورث ذاك الابن مع من ورثوا وان يكن أولاده في الرق فما لهم في ارثه من حق والولد الذي اشتراه الاب له الارث المستطاب جميع فيخرج الألف الذي عليـ من ارثه وما بقي اليـ أحرارا واثلث عنه عاجزا قد صارا

وان يكن جميعهم فما بقى من ذلك الالف على من اشترى في سهمه قد جعلا وواقع في خطر كبحر كانت به شدة موج يجرى والحرب مهما اضطرم الشواط وامرأة ضربها المخاض فالبيع والشراء والاعطاء من هؤلاء كله هباء لانهم قد وقعوا في ضر ولم يكن بالاختيار يجرى وان يكن اوصى لاولاد عمر فاعط انثاهم كما تعطي الذكر الا اذا ما خصص الذكورا دون الاناث احرزوا المذكورا

او انه قال لكل واحد بقدر ما ورثه من والد ومن يكن عليه دين وترك ثوبا فقط خلفهم فيه سلك بعض رأي في ثوبه يكفن والبعض عريانا يقول يدفن والثوب في وفاء الديون بيعا يوز عن بينهم توزيعا والله يسألنه عن دين لا يسألنه عاريا عن دفنه وان يكن للمسلمين أوصى لم يكن منهم أحد مختصا

110.