النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠بل ذلك في أهل الصلاة مطلقا فيمن عصى منهم وفي ذوي التقى وان يكن قد خص الأولياء في الأولياء انفذ الابـ ـذ الايصاء واعط من ذاك يتيما عريا للمسلمين ابواه أوليا وجوزت وصية من ابنه كذا من ابن عشر اثبت سبع ان يكن قد عقلا وكان في ايصاءه قد عدلا
ومن
صبي
اجازها
عمر فيما ذكروا كذا فتى عبد العزيز عمر
كذا في الفقراء فاعرف
جازت الى الثلث وهذا القول في حج وفي بني السبيل والاقارب وبابنا تـ
م بعون الواهب
196 -
٢٠٠ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.