النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

كتاب الميراث

قال النبي تعلموا القرآنا وعلموا الابناء والاخوان وهكذا تعلموا الفرائضا وعلموهم علمها المفترضا والحج والطلاق في رواية أيضا تعلموا بدون مريه لا يعلمن احد منكم متى يدعوا افتقاره له فيما اتى

سم

اني امرء من بينكم مقبوض فلا تضاع فيكم الفروض يوشك أن يرفع هذا العلم من بينكم ويستفيض الظلـ يختلف الاثنـ ان في فريضه لا يعلمان قط وجه القسمة ويطلبان عالما ان يقسما فلم يصيبا من لها قد علما قال النبي المصطفى من ابطلا فرضا من الميراث ربى جعلا ابطل ارثه من الجنان اء بالحسرة والخسران

من تركت لابوين معهمـ

زوج فتى العباس فيها حكما جعل للام هناك ثلثا امواله وما بقى للورثا أو زوجة وابوين جعلا ايضا لام الميت ثلثا أكملا وابن سيرين له قد وافقا لكنه خالف فيما سبقا وعندنا للام ثلث الباقي من بعد فرض الزوج الاستحقاقي وذاك سدس الكل والربع من اخراهما فرضا لها فلتعلمن وهذه تصح من اثني عشر وما مضت من ستة فع الخير تفردا عن صحبنا لابرار ارباب الهدى

مما ابن مسعود بـ من بعد ثلثي ابنتيـ ثلثي ابنتيه لبني سليله دون البنات فافطن كذاك بعد الخالصات يجعل لاخوه من أب ما قد يفضل والابويات هناك لا يرى حقا لهن معهم تقررا لقوله اعطوا ذوي الفروض ما لهم وما بقي لعاصب سـ لعاصب سما وعندنا تشترك الاناث في ما قد بقى عن ثلثيهما الوفي ولا يرد لبنات الميت ما يفضل فوق الثلثين فاعلما

-

197