النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

•

وهكذا للاخوات لا يرد شيئا على الثلثين فيما قد ورد وابن عباس يقال كان لا يرى فريضة بان تعولا والام عن ثلثها تحجب الا بأخوة ابنها اذ يسجب والاخوان عنده لم يحجبـ امهما ثلثلها المرتبا ولا يقول الاخوات تعصب عند بناته فهن خيب ولا يرى الثلثين للبنتين دون ثلاث ثم في الاختين فالجمـ الثلاث ليس من الثنتين في الميراث والثلث للام يقول كملا في زوجة وابوين مثلا وما بقى بعدهما للاب وتلك خمسة بلا ارتياب أمها وزوجها الموفق مع

عنده

من

وكان يعطي الابنتين ما بقـ

وان تكن زوجته معهم جعـ

للابنتين عنهما ما قد فضل

ولهما مع ابها وأمها وزوجها ما بقي من قسمها وكان يعطي لبنات الابن مع بنت من مات وأبناء ابن دسهن بينهن والذى يبقي لابناء ابنه فلتحتذ

ومع

ابناء ابنه اذا نقص مقدار ما لكل واحد يخص

عماتنا له ابنة الابن هنـ ردهم للقسم فيما قد عنا فيعطين كل بنت نصف ما يناله الابن لتفضيل

وحكمه كذاك

مع

خالصة واب

ــما

ويين لذاك الميت

وهم ذكور وانات فاذا زادت عن الواحد وهو مقال حسن لكن جرى عمان ا بغيره مقـ

لذا ردهم

فاخذنا في هذه بالقسم بينهم في نصفه في الحكـ

ررا

وفي التي تقدمت فالسدس الى بنات ابنه مؤسس واعط ابناء ابنه الثلث الذي بقي على هذا القياس فأحتذ واخواتهم ينلن مثل ما عند البنين والبنات فاعلما ولا يري التعصيب للخوات سليل عباس مع

البنات

- 194 -