النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣اذ الحديث عنده ما صح
لذلك
عن أخذه تنح لقوله فالحقوا الفرائضا بأهلها نص الحديث المر واعط ما ابقت لاولى العصبه وهل ترى الا الذكور عصبه ويعملون بالحديث الأول عامة اصحاب النبي المرسل فيجعلون بعد فرض الابنة فصاعد الاخوات الميت وقد روي بان سلمان فتى ربيعة ثم أبو موسى الفتى قد افتيا في ابنة وابنة ابن ومع هاتين أخت الميت للبنت نصف ولاخته ثبت نصف وبنت ابنه قد سقطت قالا لعل ابن مسعود يري هذا ولما اخبراه نفرا قال اذا ضللت في سبل العمى اذا بها رأيت ما رأيتما اني لاقضين فيها بقضا نبينا خير الانام المرتضى النصف للبنت وسدس لابنة ابن وما بقى لاخت الميت وهو الذي جرى عليه العمل عند العمانيين والمعول اما اذا ما انفردت اخت لدى ابنته التنصيف فيها وردا قال ابن عباس لو ان العلما قد قدموا ما كان ربى وأخروا ما أخر الله لما عالت فريضة بارث علما اما الذي قدمه نزل من فرض لفرض فاعلمن كالزوج والزوجة والام فلا نقصان فيما لهم لهم تأصلا ونازل عن فرضه لما بقى فهو الذي اخره فحقق كالبنت والاخت تنال الواحدة لفرضها مهما تكن منفرده وتنزلن عنه كان يكون في درجتها هناك عاصب وفي قيل له هلا بذا الى عمر شرت قال هبته فيما ذكر وقال ما جعل ذو الجلال نصفين مع ثلث مدى الليالي وعامة الصحب يعولون ما عن مخرج السهام رادفا علماً منهم على وكذا عتمان وعمر فاروقنا المصان
•
الله فمن
قدما
-
111
p