النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤روي ابن عباس عن النبـ خير الايام المصطفى الامى قال اقسموا الميراث بين أهل فروضها حسب الكتاب العدل وسقط الاخوة كلهم باب والجد عند فقده بلا ريب
وولد الام هـ
وثبا
سام
والثلث لسلام اذا لم تحجب بنسله ومعه سدسا أوجب والسدس فرض جدة من جهة ابيه أو ومن أمه فأثبت فان تعددن وكن بالسوا في القرب فاقسمه عليهن سوا وان تكن قربي لام تحجب بعدي اب وهذه تخيب والعكس فيه الخلف معهم هل تحجبن واختيران لا تحجبا ارخام وبالسوا بينهم السهـ لكنهم قد خصصوا بالسهم لكونهم ادلوا بتلك الام وعندهم من كان لا ميراث له لا تحجين غيره في مسئله قالوا سوى القاتل فهو يحجب وذاك عن ميراثه مخيب والعبد والكافر يهملان اصلا هنا فليس يحجبان والفقهاء لا يحجبون الا ما وزوجة وزوجها المسمى الابحر مسلم مسلم لم يقتل موروثه وليس بالقول الجلي بل عندنا فيمن أباه قتلا للام والزوجة حجبه انجلي أى حجب يبعيض وليس سقط به اخو المفتول فيما استنبطوا ابن أبي جابر فيمن خلفا اما لها زوج بها حمل لفا فان يك الحمل به الروح نفخ يومئذ فمنه ارثه بذخ وذاك مهما وضعت من قبل ستة أشهر لذاك الحمل لعلمنا بأنه حين احترم اخوه كان نا حياة في الرحم وان تكن بعد تمام السنة قد وضعت فماله حصة من لانه تبين الحال لنـ بانه قد كان ميتا هنا وليس للميت ميراث يحد من حية الا اذا كان ولد فالارث مطلعا لهذا أوجب لو كان نطفة لدى موت الاب
200
-