النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥ومن يطلق عرسه من قبل دخوله في مرض مسـ نصف صداقها لها ومالها ارث بدون عدة في حاله قال أبو عبيدة ان نكحت لا ارث لكن نصف مهرها ثبت وان تك اعتدت وما تزوجت فهى لها الصداق والارث ثبت لانه طلقها ضرارا فثبت الحق لها جهارا وان يطلقها ثلاثا وهو في مرضه قبل الدخول فاعرف ومات وهى في اعتدادها ثبت نصف صداقها وارثا أحرزت وان يمت بعد انقضاء العدة لا ارث لكن نصف مهر أثبت أي عدة الطلاق اذ لا يعتبر هنا الدخول في اعتدادها الابر وجعلوا الثلاث ها هنا كما في طلقة واحدة تقدماً واثبتوا نصف صداقها الجلى مع ارثها لانه لم يدخل لانه فر من الحق وقد رد اليه اذ ضرارها اعتمد وينبغي الزامها العدة في داولها الميراث والمهر الوفى
اذ حكمها هنا كمن قد دخلا بها بلا فرق نراه يجتلـ والشيخ جابر يقول ان يكن في مرض طلقها من قبل ان نصف صداقها لها ولا يري ارثا ولا عدة فيها ذكرا مسئلة عن المنير في رجل ترك ابنى عمه حين رحل احد هذين ابن عمه أخي ابيه من ابيه ه فلتؤرخ وهو أخوه عند ذا الأمه والرجل الاخر ابن عمه وهو شقيق ابه فقالا للامي ذاك الا ومذهب المنيران السدسا لاخه من أمه مؤسسا وما بقى لابن عمه الذى هو شقيق ابه فلتحتذ قال الربيع من لامه ترك واخته من أمه حين هلك لاخته النصف وكل ما بقى لامه من ارثه المحقق من تركت بنة ابنها وبنتها اربعة قد قيل قسمها انتهى
هاش
201
-