النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦لبنتها ثلاثة والربـ
لبنت ابنهـ
قد يشرع المقدما
وقيل ان الارث ما بينهمـ نصفان لكن صحح واتفق الأصحاب ان لا رد في ميراث زوجة ولا زوج وفي وما بقي بعدهما للعاصب أو رحم كان له مناسب
وان يكن لا وراث له سوى زوجته أو زوجها لمائوي فاعط بعد الفرض الزوجيه للفقرا أو بيت مال اثبت لكن روى عن جابر وعن كذلك عن عثمان بالنقل الحلى لزوجها أو زوجة بحال
بانهم اعطوا
المـ
جميع
والرد عند عمر كذا أعلى لكل
سهم
قدر سهمه الحلـ
كذا ابن مسعود يرى في حكمه لكل ذي سهم بقدر سهم لكنه في اربع خالف ما عن عمر وعن علي وعن علي رسما لا يجعل الرد لبنت الابن مع بنته بسدسها تستغنى والباقي كله لتلك الابنـ لكونها منها أجل رتبة ولا يرى لابويه كذا ردا لدى شقيقة لاجل ذا ولا يرى لولد الام سوى سدسه والباقي للام استوي
مع
ذي سهم
ونسب كابن
في الحكم
ولا على الجدة وقد روي بعضهم عن عمرا وعن على ما ابن مسعود يري
302